فَصْلٌ: فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2270 to 2274
-
2/1792/179
مَالُ جِنَايَةِ رَقِيقٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لَهَا وَفِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ وَقْتَهَا إنْ مَنَعَ بَيْعَهُ
-
ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا فَوَقْتُ فِدَاءٍ
-
وَلَوْ جَنَى قَبْلَ فِدَاءٍ بَاعَهُ فِيهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ فَدَاهُ كَأُمِّ وَلَدٍ بِالْأَقَلِّ وَجِنَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ
-
وَلَوْ هَرَبَ أَوْ مَاتَ بَرِئَ سَيِّدُهُ إلَّا أَنْ طَلَبَ فَمَنَعَهُ
-
وَلَوْ اخْتَارَ فِدَاءً فَلَهُ رُجُوعٌ وَبِيعَ