Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ السَّلَمِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 886 to 914

  1. 1/2191/219

    هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ

  2. فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ لَمْ يَنْعَقِدْ

  3. وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ وَتَسْلِيمُهُ

  4. فَلَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ سَلَّمَ فِيهِ صَحَّ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمُسْلَمَ لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ

  5. وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ

  6. وَمَتَى فُسِخَ وَهُوَ بَاقٍ رُدَّ

  7. وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ

  8. 1/2201/220

    وَصَحَّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ كَإِلَى عِيدٍ أَوْ جُمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ

  9. وَإِنْ عَيَّنَا شُهُورًا وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ صح ومطلقها هلالية

  10. فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ حسب الباقي بالأهلة وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ عِنْدَ وُجُوبِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ

  11. وَلَوْ بِمَحَلٍّ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِبَيْعٍ

  12. فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عزة وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لم يصح أَوْ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ خُيِّرَ لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ كَيْلًا أَوْ نَحْوُهُ

  13. 1/2211/221

    وَصَحَّ نحو جوز بِوَزْنٍ وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا وَمَكِيلٌ بِوَزْنٍ لا بهما

  14. وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ عد وسن وَزْنٌ

  15. وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ وَقَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا

  16. وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ لَا جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ وَمُطْلَقُهُ جَيِّدٌ

  17. فَيَصِحُّ فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ وَشَهْدٍ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَخَلٌّ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَخُفِّ مَرْكَبٍ وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ ورؤوس حَيَوَانٍ

  18. 1/2221/222

    وَلَا فيما تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ وَلَا مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ وَكُوزٍ وَطَسٍّ وقمقم وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ معمولة وَجِلْدٍ

  19. وَيَصِحُّ فِيمَا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ وَأَسْطَالٍ

  20. وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ وَلَوْنَهُ مَعَ وَصْفِهِ

  21. وَسِنِّهِ وَقَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ تَقْرِيبًا وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ لَا كَحَلٍ وَسِمَنٍ وَنَحْوِهِمَا وَفِي مَاشِيَةٍ تِلْكَ إلَّا وَصْفًا وَقَدًّا وفي طير نوع وجثة

  22. 1/2231/223

    وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا مِنْ فَخِذٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيُقْبَلُ عَظْمٌ مُعْتَادٌ وَفِي ثَوْبِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ

  23. وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا وَمُطْلَقُهُ خَامٌ

  24. وَصَحَّ فِي مَقْصُورٍ وَمَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ وَفِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ حَبٍّ نَوْعُهُ وَلَوْنَهُ وَبَلَدُهُ وَجُرْمِهِ وَعُتُقُهُ وحداثته وَفِي عَسَلٍ مَكَانَهُ زمانه

  25. وَلَوْنُهُ صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فيه أجود أو أردأ صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ

  26. 1/2241/224

    وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَكَوْنِهِ حَيَوَانًا أَوْ وَقْتَ نَهْبٍ لَمْ يُجْبَرْ

  27. وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِنَقْلِهِ مؤنة لَمْ يلزم أَدَاءٌ

  28. وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ

  29. وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ ثُمَّ لِغَرَضٍ لَمْ يُجْبَرْ