فَصْلٌ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2785 to 2791
-
2/2842/284
أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدعوى فكنا كل
-
فَإِنْ ادَّعَى عَشَرَةً لَمْ يَكْفِ لَا تَلْزَمُنِي حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا
-
وَكَذَا يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا فقط فنا كل عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لسبب كأقرضتك كَفَى لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أو لا يلزمني تَسْلِيمُ شَيْءٍ
-
وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا بِيَدِ خَصْمِهِ كَفَاهُ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ أَوْ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى رَهْنًا أَوْ إجَارَةً كُلِّفَ بَيِّنَةً أَوْ عَيْنًا فَقَالَ لَيْسَتْ لِي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع
-
ولا تتصرف الْخُصُومَةُ بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ أَوْ يُقِيمَ المدعي بينة
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ وَصَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ أَوْ لِغَائِبٍ انصرفت
-
2/2852/285
فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى قُدُومِهِ وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ وَمَا لَا كَأَرْشٍ فَعَلَى السَّيِّدِ