Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1622 to 1635

  1. 2/442/44

    يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رق وَصِبَا وَجُنُونٌ وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ وَحَجْرُ سَفَهٍ وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ وَاخْتِلَافُ دِينٍ وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ وَإغْمَاءَ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ

  2. 2/452/45

    وَلَا إحْرَامَ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ مُحْرِمٌ

  3. ولو حلالا وَلِمُجْبِرِ تَوْكِيلٍ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ وَعَلَى الْوَكِيلِ احْتِيَاطٌ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ تَنْهَهُ وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجٍ وَعُيِّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ

  4. 2/462/46

    وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٌّ زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ وَوَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا فَيَقُولُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ وَعَلَى أَبٍ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ وَوَلِيٍّ إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا

  5. وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ سُنَّ فَأَوْرَعُهُمْ فأسنهم برضاهم

  6. فَإِنْ تَشَاحُّوا وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أُقْرِعَ

  7. فلو زوج مَفْضُولٌ صَحَّ أَوْ أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَوْ نُسِيَ وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ

  8. وَإِلَّا بَطَلَا فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ

  9. فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا وَلِجَدٍّ تَوَلِّي طَرَفَيْ تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ

  10. وَلَا يُزَوِّجُ نَحْوَ ابْنِ عَمٍّ نَفْسِهِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ فيزوجه مساويه ف قَاضٍ وقاضيا آخَرُ لَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ منفردا أو أَقْرَبُ أَوْ بَعْضُ مُسْتَوِينَ رَضِيَ بَاقُوهُمْ صَحَّ لَا حَاكِمٌ

  11. 2/472/47

    وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبِ نِكَاحٍ وَحُرِّيَّةٌ فَمَنْ مَسَّهُ أَوْ أَبًا أَقْرَبَ رِقٌّ لَيْسَ كُفْءَ سَلِيمَةٍ وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ فَعَجَمِيٌّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ

  12. وَلَا غَيْرَ قُرَشِيٍّ لِقُرَشِيَّةٍ

  13. وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ وَحِرْفَةٌ فَلَيْسَ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ فَنَحْوُ كَنَّاسٍ وَرَاعٍ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتَ تاجر و بزاز ولاهما بِنْتَ عَالِمٍ وَ بِنْتَ

  14. 2/482/48

    وَلَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ لَا مَعِيبَةً وَلَا أَمَةً