Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1189 to 1213

  1. 1/2771/277

    يَحْلِفُ غَاصِبٌ فِي تَلَفِهِ وَقِيمَتِهِ وَثِيَابِ رَقِيقٍ وَعَيْبٍ خِلْقِيٍّ

  2. وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصَ قِيمَةٍ

  3. فَلَا شَيْءَ وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ بِرُخْصٍ دِرْهَمًا ثُمَّ بِلُبْسٍ نِصْفَهُ رَدَّهُ مَعَ خَمْسَةٍ أَوْ تَلِفَ أَحَدِ خُفَّيْنِ مَغْصُوبًا

  4. وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ وَقِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِيَدِ مَالِكِهِ

  5. وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ يسري لتلف كان جَعَلَ الْبُرَّ هَرِيسَةً فَكَتَالِفٍ

  6. وَلَوْ جَنَى معصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ

  7. 1/2781/278

    فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ غرمه المالك وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ حَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ

  8. ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ كَمَا لَوْ رَدَّ فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ

  9. وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَنَقَلَ تُرَابَهَا رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ كَمَا كَانَ بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ

  10. وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مُدَّةِ رَدٍّ مَعَ أَرْشِ نَقْصٍ

  11. ولو غصب دهنا وأغلاه فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ رَدَّهُ وَغَرِمَ الذَّاهِبَ أَوْ قِيمَتُهُ لزمه أرش أوهما غَرِمَ الذَّاهِبَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ

  12. 1/2791/279

    وَلَا يَجْبُرُ سِمَنٌ نَقْصَ هُزَالٍ ويجبر نسيان صيغة تَذَّكَّرَهَا لَا تَعْلَمُ أُخْرَى

  13. وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشٍ أَوْ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جلد فَدَبَغَهُ رَدَّهُمَا زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إن كانت أثرا كقاصرة

  14. وَطَحْنٍ فَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ

  15. وَلَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصٍ أَوْ عَيْنًا كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ كُلِّفَ الْقَلْعَ وَالْأَرْشُ

  16. وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصَبْغَةٍ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كُلِّفَهُ وَإِلَّا

  17. فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ أَوْ زَادَتْ اشْتَرَكَا

  18. 1/2801/280

    وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا بغيره وَأَمْكَنَ تَمْيِيزُهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَكَتَالِفٍ وله أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ إنْ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَجْوَدَ

  19. ولو غصب خشبة وبنى عليها وأدرجها فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ تَعَفْنَ وَلَمْ يُخَفْ تَلَفُ مَعْصُومٍ كُلِّفَ إخْرَاجَهَا

  20. ولو وطىء مغصوبة حد زان منهما

  21. ووجب مهر إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً ووطء مُشْتَرٍ مِنْهُ كَوَطْئِهِ

  22. وَإِنْ أَحْبَلَهَا بزنا فالولد رقيق غير نَسِيبٌ أَوْ بِغَيْرِهِ فَحُرٌّ نَسِيبٌ

  23. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ انْفِصَالِهِ حَيًّا وَيَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِهَا وَبِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَغِرَاسِهِ لَا بِغُرْمِ مَا تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَوْ مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا

  24. وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ رَجَعَ بِهِ لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ وما لا فَيَرْجِعُ

  25. 1/2811/281

    وَمَنْ انْبَنَتْ يده على غَاصِبٍ فَكَمُشْتَرٍ