فَصْلٌ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1189 to 1213
-
1/2771/277
يَحْلِفُ غَاصِبٌ فِي تَلَفِهِ وَقِيمَتِهِ وَثِيَابِ رَقِيقٍ وَعَيْبٍ خِلْقِيٍّ
-
وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصَ قِيمَةٍ
-
فَلَا شَيْءَ وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ بِرُخْصٍ دِرْهَمًا ثُمَّ بِلُبْسٍ نِصْفَهُ رَدَّهُ مَعَ خَمْسَةٍ أَوْ تَلِفَ أَحَدِ خُفَّيْنِ مَغْصُوبًا
-
وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ وَقِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِيَدِ مَالِكِهِ
-
وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ يسري لتلف كان جَعَلَ الْبُرَّ هَرِيسَةً فَكَتَالِفٍ
-
وَلَوْ جَنَى معصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ
-
1/2781/278
فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ غرمه المالك وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ حَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ
-
ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ كَمَا لَوْ رَدَّ فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ
-
وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَنَقَلَ تُرَابَهَا رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ كَمَا كَانَ بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ
-
وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مُدَّةِ رَدٍّ مَعَ أَرْشِ نَقْصٍ
-
ولو غصب دهنا وأغلاه فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ رَدَّهُ وَغَرِمَ الذَّاهِبَ أَوْ قِيمَتُهُ لزمه أرش أوهما غَرِمَ الذَّاهِبَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ
-
1/2791/279
وَلَا يَجْبُرُ سِمَنٌ نَقْصَ هُزَالٍ ويجبر نسيان صيغة تَذَّكَّرَهَا لَا تَعْلَمُ أُخْرَى
-
وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشٍ أَوْ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جلد فَدَبَغَهُ رَدَّهُمَا زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إن كانت أثرا كقاصرة
-
وَطَحْنٍ فَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ
-
وَلَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصٍ أَوْ عَيْنًا كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ كُلِّفَ الْقَلْعَ وَالْأَرْشُ
-
وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصَبْغَةٍ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كُلِّفَهُ وَإِلَّا
-
فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ أَوْ زَادَتْ اشْتَرَكَا
-
1/2801/280
وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا بغيره وَأَمْكَنَ تَمْيِيزُهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَكَتَالِفٍ وله أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ إنْ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَجْوَدَ
-
ولو غصب خشبة وبنى عليها وأدرجها فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ تَعَفْنَ وَلَمْ يُخَفْ تَلَفُ مَعْصُومٍ كُلِّفَ إخْرَاجَهَا
-
ولو وطىء مغصوبة حد زان منهما
-
ووجب مهر إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً ووطء مُشْتَرٍ مِنْهُ كَوَطْئِهِ
-
وَإِنْ أَحْبَلَهَا بزنا فالولد رقيق غير نَسِيبٌ أَوْ بِغَيْرِهِ فَحُرٌّ نَسِيبٌ
-
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ انْفِصَالِهِ حَيًّا وَيَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِهَا وَبِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَغِرَاسِهِ لَا بِغُرْمِ مَا تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَوْ مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا
-
وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ رَجَعَ بِهِ لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ وما لا فَيَرْجِعُ
-
1/2811/281
وَمَنْ انْبَنَتْ يده على غَاصِبٍ فَكَمُشْتَرٍ