كتاب النكاح
منهج الطلابShafi'imasa’il 1594 to 1607
-
2/382/38
سُنَّ لِتَائِقٍ لَهُ إنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكَسْرُ تَوَقَانِهِ بِصَوْمٍ
-
وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ إنْ فَقَدَهَا أَوْ وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ وَإِلَّا فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ
-
فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ
-
وسن بكر إلَّا لِعُذْرٍ دَيِّنَةٌ جَمِيلَةٌ وَلُودٌ نَسِيبَةٌ غَيْرُ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ وَنَظَرُ كُلٍّ لِلْآخَرِ بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ قَبْلَ خِطْبَتِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ وَلَهُ تَكْرِيرُهُ
-
2/392/39
وَحُرِّمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ
-
ولو مراهقا شَيْئًا مِنْ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً وَلَهُ بلا شهوة نَظَرُ سَيِّدَتِهِ وَهُمَا عَفِيفَانِ وَمَحْرَمُهُ خَلَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ كَعَكْسِهِ
-
وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرٌ لِصَغِيرَةٍ خَلَا فَرْجٍ وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَعَكْسُهُ وَرَجُلٍ لِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ لِامْرَأَةٍ كَنَظَرٍ لِمَحْرَمٍ
-
وحرم نظر كافر لمسلمة ونظر أمرد جميل أَوْ بِشَهْوَةٍ لَا نَظَرٌ لِحَاجَةٍ كَمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ وَتَعْلِيمٍ وحيث حرم نظر حرم مس
-
2/402/40
وَيُبَاحَانِ لِعِلَاجٍ كَفَصْدٍ بِشَرْطِهِ وَلِحَلِيلِ امْرَأَةٍ نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا بِلَا مَانِعٍ لَهُ كَعَكْسِهِ تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَتَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ كَجَوَابٍ
-
2/402/40
وَيُحَرَّمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ
-
2/412/41
وَيَجِبُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ لِمُرِيدِهِ
-
فَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ حُرِّمَ
-
وَسُنَّ خُطْبَةٌ قَبْلَ خِطْبَةٍ وَقَبْلَ عَقْدٍ
-
وَلَوْ أَوْجَبَ وَلِيٌّ فَخَطَبَ زَوْجٌ خطبة قصيرة فقبل صَحَّ لَكِنَّهَا لَا تُسَنُّ