Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 815 to 834

  1. 1/2061/206

    المبيع قبل قبضه من ضمان بائع

  2. وإن أبرأه مشتر

  3. فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أتلفه بائع انفسخ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ

  4. 1/2071/207

    وَإِنْ جَهِلَ وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ

  5. فَإِنْ أَجَازَ غرمه أو فسخ الْبَائِعُ

  6. وَلَوْ تَعَيَّبَ أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ

  7. فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ غَرَّمَهُ الْأَرْشَ

  8. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ فيما لم يقبض وَضَمِنَ بِعَقْدٍ

  9. ويصح بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ وله تصرف فيما له بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ وَمَأْخُوذٍ بسوم

  10. وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ وَلَوْ فِي صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ بِغَيْرِ دَيْنٍ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَأَنْ بَاعَ مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ

  11. 1/2081/208

    وَشُرِطَ فِي مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِمَا تَعْيِينٌ فِيهِ فَقَطْ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بتخليته لمشتر وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ

  12. وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ

  13. وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ فُرُوعٌ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ

  14. 1/2091/209

    وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ

  15. وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى زيد ولعمرو عليه مثله فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ

  16. ثُمَّ لِعَمْرٍو ويكفي استدامته فِي الْمِكْيَالِ

  17. فَلَوْ قال اقبض منه مالي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ لَهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ

  18. وإلا فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَا إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَبَائِعٌ

  19. فإذا أسلم أُجْبِرَ مُشْتَرٍ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وإلا فإن أعسر فلبائع فَسْخٌ أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ

  20. فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ