Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2617 to 2626

  1. 2/2482/248

    حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ذِي التَّمْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا بَعْضَ تَمْرَةٍ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَيَأْكُلَنَّهَا فَاخْتَلَطَتْ أَوْ ذِي الرُّمَّانَةَ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بالجميع أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا ذَا وَلَا ذَا حَنِثَ بِهِ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا غَدًا فَتَلِفَ أَوْ مَاتَ تمكنه أو أتلفه قبله أَوْ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ

  2. 2/2492/249

    فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الشَّهْرِ فَإِنْ خَالَفَ مع تمكنه حَنِثَ لَا إنْ شَرَعَ فِي مُقَدِّمَةِ الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ فَتَأَخَّرَ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَنِثَ لَا إنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ أَوْ أَفْهَمَهُ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ مُرَادَهُ وَنَوَاهَا أَوْ لَا مَالَ لَهُ حَنِثَ بِكُلِّ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى بِمُدَبَّرِهِ

  3. وَدَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا لا بمكاتب أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ بَرَّ بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا وَلَوْ لَطْمًا وَوَكْزًا

  4. وَلَا يُشْتَرَطُ إيلَامٌ إلَّا أَنْ يَصِفَهُ بنحو شديد أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بِمِائَةٍ مَشْدُودَةٍ أَوْ في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكلل أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَبَرَّ بِهَذَا أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

  5. فَفَارَقَهُ وَلَوْ بوقوف أَوْ بِفَلَسٍ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ أَحَالَ أَوْ احْتَالَ حَنِثَ لَا إنْ فَارَقَهُ غَرِيمُهُ

  6. 2/2502/250

    وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ وَوَجَدَهُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ وجهله أو رديئا لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته إلَى الْقَاضِي فَرَآهُ بَرَّ بِالرَّفْعِ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ

  7. فَإِنْ مَاتَ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَنِثَ أَوْ إلَى قَاضٍ بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ أَوْ إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه وَلَوْ مَعْزُولًا

  8. فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ حَنِثَ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ لَهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لا ينكح فيحنث بقبول وكيله لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ

  9. وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ إلَّا بِنُسُكٍ أَوْ لَا يَهَبُ حَنِثَ بِتَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِمَا اشْتَرَاهُ

  10. وَحْدَهُ وَلَوْ سَلَمًا لا إن اختلط بغير وَلَمْ يَظُنَّ أَكْلَهُ مِنْهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا بِلَا شِرَاءٍ كَشُفْعَةٍ