Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الرضاع

منهج الطلابShafi'imasa’il 2037 to 2055

  1. 2/1362/136

    أَرْكَانُهُ رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ آدَمِيَّةً حَيَّةً بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ وَفِي الرَّضِيعِ كَوْنُهُ حَيًّا وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِينًا

  2. وَفِي اللَّبَنِ وُصُولُهُ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ جَوْفًا

  3. ولو اختلط أَوْ بِإِيجَارٍ أو إسعاط أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ لا بحقنة أَوْ تَقْطِيرٍ فِي نَحْوِ أُذُنٍ

  4. وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ خَمْسًا يَقِينًا عُرْفًا

  5. 2/1372/137

    فَلَوْ قَطَعَ إعْرَاضًا أَوْ قَطَعَتْهُ تَعَدَّدَ أو لِنَحْوِ لَهْوٍ وَعَادَ حَالًا أَوْ تَحَوَّلَ إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ فَلَا

  6. وَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا دَفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ فَرَضْعَةٌ وَتَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ وَذُو اللَّبَنِ أَبَاهُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ إلَى أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا وَإِلَى فُرُوعِ الرَّضِيعِ

  7. وَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ لَبَنُهُنَّ لِرَجُلٍ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً صَارَ ابْنَهُ فيحرمن عليه لَا خَمْسِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لَهُ وَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ نَزَلَ بِهِ

  8. وَلَوْ نَفَاهُ انْتَفَى اللَّبَنُ

  9. وَلَوْ وَطِئَ وَاحِدٌ مَنْكُوحَةً أَوْ اثْنَانِ امرأة بشبهة فَوَلَدَتْ فَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ

  10. وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ إلَّا بِوِلَادَةٍ مِنْ آخَرَ فَاللَّبَنُ بَعْدَهَا لَهُ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يأذن نصف مهر المثل

  11. 2/1382/138

    فَإِنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ أَوْ سَاكِتَةٍ فَلَا غُرْمَ أَوْ أُمُّ كَبِيرَةٍ تَحْتَهُ انْفَسَخَتَا وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا أَوْ بِنْتُهَا حرمت الكبيرة أبدا

  12. والصغيرة ربيبة وَالْغُرْمُ مَا مَرَّ لَا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ فَلَهُ لِأَجْلِهَا مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ الْكَبِيرَةُ حَرُمَتْ أَبَدًا

  13. وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ أَرْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا فَرَبِيبَةٌ وَيَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ ثَلَاثَ صَغَائِرَ تَحْتَهُ

  14. وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ انْفَسَخَتَا

  15. وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا أرضعته بِلَبَنِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا أقرر جل أَوْ امْرَأَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَأَمْكَنَ حرم تناكحهما أَوْ زَوْجَانِ فُرِّقَا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَهَا مَعْذُورَةً أَوْ ادَّعَاهُ

  16. 2/1392/139

    فَأَنْكَرَتْ انْفَسَخَ وَلَهَا الْمَهْرُ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ أَوْ عَكْسُهُ حَلَفَ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا بِهِ أَوْ مَكَّنَتْهُ وإلا حَلَفَتْ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ

  17. وَحَلَفَ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ وَيَثْبُتُ هُوَ وَالْإِقْرَارُ بِهِ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً

  18. وإن ذكرت فعلها

  19. 2/1402/140

    وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ وَقْتٍ وَعَدَدٌ وَتَفْرِقَةٌ وَوُصُولُ لَبَنٍ جَوْفَهُ وَيُعْرَفُ بِنَظَرِ حَلَبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ أَوْ قَرَائِنَ كَامْتِصَاصٍ مِنْ ثَدْيٍ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ