Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الفطر

منهج الطلابShafi'imasa’il 558 to 572

  1. 1/1321/132

    تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ وَآخِرِ مَا قَبْلَهُ عَلَى حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ بِقِسْطِهِ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ عَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ حِينَئِذٍ لا عن حليلة أبيه وَلَا رَقِيقِ بَيْتِ مَالٍ وَمَسْجِدٍ وَرَقِيقٍ مَوْقُوفٍ

  2. وَسُنَّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ عيد

  3. وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ عَنْ يَوْمِهِ

  4. وَلَا فِطْرَةَ عَلَى مُعْسِرٍ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوَّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَ ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداءا وَعَنْ دَيْنِهِ مَا يُخْرِجُهُ

  5. 1/1331/133

    وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة

  6. وَمَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ لَزِمَهُ أَوْ صِيعَانٍ قَدَّمَ نَفْسَهُ فزوجته فَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ فَأَبَاهُ فَأُمَّهُ فَالْكَبِيرَ وَهِيَ صَاعٌ وهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ

  7. وَجِنْسُهُ قُوتٌ سَلِيمٌ مُعَشَّرٌ وأقط وَنَحْوُهُ مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ

  8. فَإِنْ كَانَ بِهِ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا خُيِّرَ

  9. وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا ويجزىء أَعْلَى عَنْ أَدْنَى

  10. وَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ وَالشَّعِيرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالتَّمْرُ مِنْ الزَّبِيبِ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ قُوتٍ وعن اخر أعلى منه

  11. 1/1341/134

    ولا يبعد الصَّاعُ مِنْ جِنْسَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ والأصل أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ

  12. وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرَانِ أَوْ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي رَقِيقٍ لَزِمَ كُلَّ مُوسِرٍ قَدْرُ حِصَّتِهِ تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا أَوْ مُبَعَّضًا وَتُوَقِّفُ فِي مرتد

  13. 1/1341/134

    وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ وَمَغْصُوبٍ وَضَالٍّ وَمَجْحُودٍ وَغَائِبٍ وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَدَيْنٍ لَازِمٍ مِنْ نَقْدٍ وَعَرْضِ تِجَارَةٍ وَغَنِيمَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ إنْ تَمَلَّكَهَا الْغَانِمُونَ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ وَهِيَ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمْسِ نصابا أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ

  14. ولا يمنع دين وُجُوبَهَا

  15. وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ