فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1454 to 1492
-
2/92/9
لِجَدٍّ مع ولد أبوين أو أب بلاذي فَرْضٍ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثٍ وَمُقَاسَمَةٌ كَأَخٍ وَبِهِ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وثلث باق وَمُقَاسَمَةٌ
-
2/102/10
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ أَخَذَهُ
-
وَلَوْ عائلا وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ
-
وَكَذَا مَعَهُمَا وَيُعَدُّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عليه ولد الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ وَإِلَّا فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إلَى النِّصْفِ وَ مَنْ فَوْقَهَا إلَى الثُّلُثَيْنِ
-
وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا شَيْءٌ وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ فَيَكُونُ لِوَلَدِ الْأَبِ
-
وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وأخت لغير أم فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ
-
ثُمَّ يَقْسِمُ الْجَدُّ وَالْأُخْتُ نَصِيبَهُمَا أثلاثا الْكَافِرَانِ يَتَوَارَثَانِ
-
2/112/11
وَلَا مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ
-
وَلَا مُتَوَارِثَانِ مَاتَا بنحو عرق وَلَمْ يُعْلَمْ أَسْبَقُهُمَا
-
وَلَا يَرِثُ نَحْوُ مُرْتَدٍّ
-
وَلَا يُورَثُ كَزِنْدِيقٍ
-
وَمَنْ بِهِ رِقٌّ إلَّا مُبَعَّضًا فَيُورَثُ
-
وَلَا يَرِثُ قَاتِلٌ
-
وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ
-
وَمَنْ فُقِدَ وُقِفَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ يَحْكُمَ قَاضٍ به بمضي مدة
-
ولا يَعِيشُ فَوْقَهَا ظَنًّا فَيُعْطَى مَالَهُ مَنْ يَرِثُهُ حينئد
-
وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ وُقِفَتْ حِصَّتُهُ وَعُمِلَ فِي الْحَاضِرِ بِالْأَسْوَأِ
-
2/122/12
وَلَوْ خَلَفَ حَمْلًا يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ عُمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهُ أو كان مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ أَوْ
-
وَلَا مُقَدَّرَ لَهُ كَوَلَدٍ وُقِفَ الْمَتْرُوكُ أو له مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حامل وأبوين
-
وإنما يرث إن انفصل حيا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمُشْكِلُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ كَوَلَدِ أُمٍّ أَخَذَهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِ وَفِي غيره ويوقف مَا شَكَّ فِيهِ
-
وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فرض وتعصيب كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا لَا كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بنتا
-
فبِالْبُنُوَّةِ أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ فَ بِأَقْوَاهُمَا بِأَنْ تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا أَوْ لَا تُحْجَبَ كأم خي أخت لأب بأن يطأ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ حَجْبًا كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا
-
وَلَوْ زَادَ أَحَدُ عَاصِبَيْنِ بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لَمْ يُقَدَّمْ
-
وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِمَ الْمَتْرُوكُ بَيْنَهُمْ إن تمحضوا ذكورا أَوْ إنَاثًا
-
2/132/13
فَإِنْ اجْتَمَعَا قدر الذكر أنثيين وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رؤوسهم
-
وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذُو فَرْضٍ أَوْ فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْ الْمَخْرَجِ فَأَصْلُهَا مِنْهُ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثنان والثلث ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَيْهِ
-
فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا بِأَنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأَصْلُهَا أكثرها كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ أَوْ تَوَافَقَا بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَأَصْلُهَا حَاصِلٌ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ
-
وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ أَوْ تَبَايَنَا بِأَنْ لَمْ يفنهما إلا واحد فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ فَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ
-
وَتَعُولُ مِنْهَا السِّتَّةُ لِعَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَالِاثْنَا عَشَرَ لِسَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ إنْ انْقَسَمَتْ سِهَامُهَا مِنْ أَصْلِهَا عَلَيْهِمْ فَذَاكَ أَوْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ
-
2/142/14
فَإِنْ بَايَنَتْهُ ضُرِبَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا عَدَدُهُ وإلا فَوَفْقُهُ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ أَوْ صِنْفَيْنِ
-
فَمَنْ وَافَقَتْ سِهَامُهُ عَدَدَهُ رُدَّ لِوَفْقِهِ وَمَنْ لَا تُرِكَ
-
ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدَاهُمَا ضرب فيها أَحَدُهُمَا أَوْ تَدَاخَلَا فَأَكْثَرُهُمَا أَوْ تَوَافَقَا فَحَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ أَوْ تَبَايَنَا فَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَيُقَاسُ بِهَذَا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ
-
وَلَا يَزِيدُ فَإِذَا أُرِيدَ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ ضُرِبَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِهَا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ الْبَاقِينَ
-
2/152/15
وَإِرْثُهُمْ مِنْهُ كَ مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ كُلٍّ
-
فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَإِلَّا
-
فَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ فِي الْأُولَى وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ وَإِلَّا فَكُلُّهَا
-
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا
-
ومن لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي أَوْ وَفْقِهِ