Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الصَّيْدِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2496 to 2518

  1. 2/2262/226

    وَالذَّبَائِحِ ذَبْحٌ وَذَابِحٌ وَذَبِيحٌ وَآلَةٌ فَالذَّبْحُ قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ مِنْ مَقْدُورٍ وَقَتْلِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَحَلٍّ

  2. وَلَوْ ذَبَحَ مَقْدُورًا مِنْ قَفَاهُ أَوْ أُذُنِهِ عَصَى

  3. وَشُرِطَ فِي الذَّبْحِ قَصْدٌ

  4. فَلَوْ سَقَطَتْ مُدْيَةٌ عَلَى مَذْبَحِ شَاةٍ أَوْ احْتَكَّتْ بِهَا فَانْذَبَحَتْ أَوْ اسْتَرْسَلَتْ جَارِحَةً بِنَفْسِهَا فَقُتِلَتْ أَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لَا لِصَيْدٍ

  5. فَقَتَلَ صَيْدًا حَرُمَ كَجَارِحَةٍ غَابَتْ عَنْهُ مَعَ الصَّيْدِ أَوْ جَرَحَتْهُ وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا فيها لَا إنْ رَمَاهُ ظَانُّهُ حَجَرًا أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةً أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً

  6. فأصاب غيره وَسُنَّ نَحْرُ إبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةَ رُكْبَةٍ يَسْرِي وَذَبْحُ نَحْوِ بَقَرٍ مُضْجَعًا لِجَنَبٍ أَيْسَرَ مَشْدُودًا قَوَائِمُهُ غَيْرَ رِجْلٍ يُمْنَى

  7. وأَنْ يَقْطَعَ الْوَدَجَيْنِ ويُحِدَّ مُدْيَتَهُ ويُوَجِّهَ ذَبِيحَتَهُ لِقِبْلَةٍ ويسمي لله وَحْدَهُ ويُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وفِي الذَّابِحِ حِلَّ نِكَاحِنَا لِأَهْلِ مِلَّتِهِ وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ بصيرا

  8. 2/2272/227

    وَكُرِهَ ذَبْحُ أَعْمَى وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ وَسَكْرَانٍ

  9. وَحَرُمَ مَا شَارَكَ فِيهِ مَنْ حَلَّ ذَبْحُهُ غَيْرَهُ لَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ آلَةُ الْأَوَّلِ فَقَتَلَتْهُ أَوْ أَنْهَتْهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وفِي الذَّبِيحِ كَوْنُهُ مَأْكُولًا فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ

  10. وَلَوْ أَرْسَلَ آلَةً عَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ فَجَرَحَتْهُ وَلَمْ يَتْرُكْ ذبح بتقصير حَلَّ إلَّا عُضْوًا أَبَانَهُ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِوُقُوعِهِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ حَلَّ بجرح يزهق وَلَوْ بِسَهْمٍ لَا بِجَارِحَةٍ

  11. 2/2282/228

    وفِي الْآلَةِ كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ إلَّا عَظْمًا

  12. فلو قتل بثقل غير جارحة كَبُنْدُقَةٍ ومُدْيَةٍ كَآلَةٍ أَوْ بِمُثَقَّلٍ ومحدد كبندقة وسهم حَرُمَ لَا إنْ جَرَحَهُ سَهْمٌ فِي هَوَاءٍ وَأَثَّرَ

  13. فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ أَوْ قُتِلَ بِإِعَانَةِ رِيحٍ لِلسَّهْمِ وكونها فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ جَارِحَةَ سِبَاعٍ أَوْ طَيْرٍ كَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَصَقْرٍ مُعَلَّمَةٍ بأن تنزجر بزجر وَتَسْتَرْسِلَ بِإِرْسَالٍ وَتَمْسِكَ

  14. وَلَا تَأْكُلَ منه مَعَ تَكَرُّرٍ يَظُنُّ بِهِ تَأَدُّبَهَا

  15. وَلَوْ تَعَلَّمَتْ ثُمَّ أَكَلْت مِنْ صَيْدٍ حَرُمَ

  16. فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ واستؤنفت تعليمها يُمْلَكُ صَيْدٌ بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ قَصْدًا كَضَبْطٍ بِيَدٍ وَتَذْفِيفٍ وَإِزْمَانٍ وَوُقُوعِهِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا

  17. 2/2292/229

    وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ وبِإِرْسَالِهِ

  18. وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ لِبُرْجِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ تَمْكِينٌ

  19. فَإِنْ عَسِرَ تَمْيِيزُهُ لَمْ يَصِحَّ تَمْلِيكُ أحدهما شيئا منه لثالث

  20. فَإِنْ عُلِمَ الْعَدَدُ وَاسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَبَاعَاهُ صَحَّ

  21. وَلَوْ جَرَحَا صَيْدًا مَعًا وَأَبْطَلَا مَنَعَتَهُ فَلَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ أَوْ مُرَتَّبًا وَأَبْطَلَهَا أَحَدُهُمَا فَلَهُ

  22. ثم إبْطَالِ الْأَوَّلِ بِإِزْمَانٍ إنْ ذَفَّفَ الثَّانِي فِي مَذْبَحٍ حَلَّ وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ أَرْشٌ أَوْ فِي غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يُذَفَّفْ وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ حَرُمَ

  23. وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَأَزْمَنَ الْآخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ حَرُمَ