كِتَابُ الرَّهْنِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 922 to 944
-
1/2261/226
أركانه غاقد وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَشَرَطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ
-
فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ مُرْتَهِنٍ بِهِ أَوْ مَصْلَحَةٌ لَهُ كَإِشْهَادٍ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ صَحَّ لَا مَا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَا يُبَاعَ
-
وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً ومَا فِي الْمُقْرِضِ فَلَا يَرْهَنُ وَلِيٌّ مَالَ مَحْجُورِهِ
-
وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ وَفي المرهون كونه عينا
-
1/2271/227
وَلَوْ مُشَاعًا أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا أَوْ عَكْسُهُ وَيُبَاعَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَقُومُ الْمَرْهُونُ
-
ثُمَّ مَعَ الْآخَرِ فَالزَّائِدُ قِيمَةُ الْآخَرِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَرَهْنُ جَانٍ وَمُرْتَدٍّ كَبَيْعِهِمَا وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ ومعلق عتقه بصفة لَمْ يَعْلَمْ الْحُلُولَ قَبْلَهَا بَاطِلٌ
-
وَصَحَّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ إنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ أَوْ رَهَنَ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا أَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ
-
وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا وَجَفَّفَ فِي الْأُولَى إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وبيع في غيرها عِنْدَ خَوْفِهِ وَيَكُونُ فِي الْأَخِيرَةِ وَيُجْعَلُ فِي غَيْرِهَا ثَمَنُهُ رَهْنًا
-
وَلَا يضر طرو ما عرضه له كَبُرٍّ ابْتَلَّ
-
1/2281/228
وَصَحَّ رَهْنٌ مُعَارٍ بِإِذْنٍ وَتَعَلَّقَ بِهِ الدَّيْنُ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَمُرْتَهِنٍ وَبَعْدَ قَبْضِهِ وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ فِي حَالٍّ
-
ثُمَّ رَجَعَ بِثَمَنِهِ وَفِي الْمَرْهُونِ بِهِ كونه دينا مَعْلُومًا ثَابِتًا لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا
-
وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ إنْ تَوَسَّطَ طَرَفُ رَهْنٍ وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ وَزِيَادَةُ رَهْنٍ بِدَيْنٍ لَا عَكْسُهُ
-
ولا يلزم إلَّا بِقَبْضِهِ بِإِذْنٍ أَوْ إقْبَاضٍ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ وَلَهُ إنَابَةُ غَيْرِهِ لَا مُقْبِضٍ وَرَقِيقِهِ إلَّا مُكَاتَبَهُ
-
وَلَا يَلْزَمُ رَهْنُ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ وَإِذْنُهُ فِيهِ ويبرأ به عَنْ ضَمَانِ يَدِ إيدَاعِهِ لَا ارْتِهَانِهِ
-
1/2291/229
ويحصل رجوعه بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ مِلْكًا كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ وَبِرَهْنٍ كَذَلِكَ وَكِتَابَةٌ وَتَدْبِيرٌ وإحبال لَا بِوَطْءٍ وَتَزْوِيجٍ وَمَوْتُ عَاقِدٍ وَجُنُونِهِ وتخمر وَإِبَاقٍ
-
وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضٍ رَهْنٌ وَوَ تَصَرُّفَ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ
-
وَلَا يَنْفُذُ إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ ويغرم فيمته وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ رَهْنًا وَالْوَلَدُ حُرٌّ
-
وَإِذَا لَمْ يَنْفُذَا فَانْفَكَّ نَفَذَ الْإِيلَادُ
-
فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ رَهْنًا
-
وَلَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْفَكِّ فَكَإِعْتَاقٍ وَإِلَّا نَفَذَ وَلَهُ انْتِفَاعٌ لَا يُنْقِصُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى
-
فَإِنْ فَعَلَ لم يقلع قبل الحلول بَلْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ
-
1/2301/230
ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ لَمْ يَسْتَرِدَّ وَإِلَّا فَيُسْتَرَدُّ وَيَشْهَدُ إنْ اتَّهَمَهُ وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ أَوْ رَهْنِ ثَمَنِهِ وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ تَصَرُّفِ رَاهِنٍ
-
فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَهُ لَغَا