Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي اللِّبَاسِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 390 to 405

  1. 1/961/96

    حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ وَخُنْثَى اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَةٌ لَا لِضَرُورَةٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ وَفَجْأَةِ حَرْبٍ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ أَوْ حَاجَةٍ كَجَرَبٍ

  2. وَقَمْلٍ وَكَقِتَالٍ وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ وَلِوَلِيٍّ إلْبَاسُهُ صَبِيًّا

  3. وَحَلَّ ما طرز قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ طَرَفٍ بِهِ قدر عادة وَاسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجَسٍ لَا دُهْنَ نَحْوِ كَلْبٍ وَلِبْسُ مُتَنَجِّسٍ لَا نَجَسٍ إلا لضرورة صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ

  4. 1/971/97

    ولو لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً بَيْنَ طلوع الشمس وَزَوَالِ

  5. وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ وهي ركعتان وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَى بَعْدَ افْتِتَاحٍ سَبْعًا وَ ثَانِيَةٍ قَبْلَ تَعَوُّذٍ خَمْسًا

  6. وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ ويمجد بين كل اثنتين وَيَحْسُنُ سبحان الله والحمد الله وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ

  7. وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَرَأَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ وَيَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى قِ وَ الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ أَوْ الأَعْلَى وَالْغَاشِيَةُ جَهْرًا

  8. وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا لِجَمَاعَةٍ كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ فِي أَرْكَانٍ وَسُنَنٍ

  9. وَأَنْ يُعَلِّمَهُمْ فِي فِطْرٍ الْفِطْرَةَ وَ أَضْحَى الْأُضْحِيَّةِ وَيَفْتَتِحَ الْأُولَى بتسع تكبيرات والثانية تسع ولاء وَغُسْلٌ وَوَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ

  10. 1/981/98

    وَتَزَيُّنٌ وبكور وأن يحضر إمام وَقْتَ صَلَاتِهِ وَيُعَجِّلَ فِي أَضْحَى وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ لَا لِعُذْرٍ

  11. وَإِذَا خَرَجَ اسْتَخْلَفَ فِيهِ وَيَذْهَبَ كَجُمُعَةٍ وَيَأْكُلَ قَبْلَهَا فِي فِطْرٍ وَيُمْسِكَ فِي أَضْحَى

  12. وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا لغير إمام

  13. وَسُنَّ أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حاج برفع صوت من أولى لَيْلَتَيْ عِيدٍ إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ وَعَقِبَ كل صلاة مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرَ

  14. وَحَاجٌّ كَذَلِكَ مِنْ ظُهْرِ نَحْرٍ إلَى عَقِبِ صُبْحِ آخِرِهِ وَقَبْلَ ذَلِكَ يُلَبِّي وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ مَعْرُوفَةٌ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ

  15. 1/991/99

    ثُمَّ إنْ كَانَتْ قَبْلَ زَوَالٍ صَلَّى الْعِيدَ حِينَئِذٍ أَدَاءً وَإِلَّا فقَضَاءً

  16. وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ تَعْدِيلٍ