كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2519 to 2535
-
2/2312/231
التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ وتجب بنحو ونذر
-
وكره لمريدها إزَالَةُ نَحْوِ شَعْرٍ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ و تَشْرِيقٍ حَتَّى يُضَحِّيَ
-
وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ
-
وَأَنْ يَشْهَدَ مَنْ وَكَّلَ
-
وَشَرْطُهَا نَعَمٌ وبُلُوغُ ضَأْنٍ سَنَةً أَوْ إجْذَاعُهُ و بَقَرٍ وَمَعْزٍ سَنَتَيْنِ وَإِبِلٍ خَمْسًا وفَقْدُ عَيْبٍ يُنْقِصُ مَأْكُولًا ونِيَّةٌ عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ تَعْيِينٍ لَا فِيمَا عَيَّنَ بِنَذْرٍ
-
2/2322/232
وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَفْضَلُهَا بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك م بَعِيرٍ
-
وَوَقْتُهَا مِنْ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ مِنْ طلوع شمس نحر إلَى آخِرِ تَشْرِيقِ فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
-
وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إلَى مُضِيِّ ذَلِكَ مِنْ ارْتِفَاعِهَا كَرُمْحٍ
-
وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً أو فِي ذِمَّتِهِ
-
ثُمَّ عَيَّنَ لَزِمَهُ ذَبْحٌ فِيهِ
-
فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَ الْأَصْلُ أَوْ فِي الْأُولَى بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ أَوْ بِهِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وأَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وإطعام أغنياء
-
2/2332/233
وَيَجِبُ تَصَدُّقٌ بِلَحْمٍ مِنْهَا
-
وَالْأَفْضَلُ بِكُلِّهَا إلَّا لُقَمًا يَأْكُلُهَا
-
وَسُنَّ إنْ جَمَعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَوْقَ ثُلُثٍ
-
ولَا يَتَصَدَّقَ بِدُونِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَهِيَ وَلَهُ أَكْلُ وَلَدِ غَيْرِهَا وشُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِمَا
-
وَلَا تَضْحِيَةَ لِأَحَدٍ عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَلَا لِرَقِيقٍ
-
فَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَقَعَتْ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِلْمُكَاتَبِ