Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2025 to 2036

  1. 2/1342/134

    يَجِبُ بِمِلْكِ أَمَةٍ بشراء أو غيره

  2. وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ

  3. ويجب بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ وَردة لا بحل مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ بَلْ يُسَنُّ وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ عَنْ أمة بِعِتْقِهَا مستولدة لَا غيرها

  4. وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ لَا تَزَوُّجُهَا أن أعتقها وَهُوَ حَيْضَةٌ وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ ولحامل غير مُعْتَدَّةٍ بِالْوَضْعِ وَضْعُهُ

  5. 2/1352/135

    ولو من زنا

  6. وَلَوْ مَلَكَ نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ فَزَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَكْفِ

  7. وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ وَفِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ وَتُصَدَّقُ فِي قَوْلِهَا حِضْت

  8. وَلَوْ مَنَعَتْهُ فَقَالَ أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ

  9. وَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِوَطْءٍ

  10. فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَإِنْ قَالَ عَزَلْت لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً وحلف ووضعته لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ

  11. فَإِنْ أَنْكَرَتْهُ حَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ

  12. وَلَوْ ادَّعَتْ إيلَادًا فَأَنْكَرَ الْوَطْءَ لَمْ يُحَلَّفْ