بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2025 to 2036
-
2/1342/134
يَجِبُ بِمِلْكِ أَمَةٍ بشراء أو غيره
-
وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ
-
ويجب بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ وَردة لا بحل مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ بَلْ يُسَنُّ وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ عَنْ أمة بِعِتْقِهَا مستولدة لَا غيرها
-
وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ لَا تَزَوُّجُهَا أن أعتقها وَهُوَ حَيْضَةٌ وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ ولحامل غير مُعْتَدَّةٍ بِالْوَضْعِ وَضْعُهُ
-
2/1352/135
ولو من زنا
-
وَلَوْ مَلَكَ نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ فَزَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَكْفِ
-
وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ وَفِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ وَتُصَدَّقُ فِي قَوْلِهَا حِضْت
-
وَلَوْ مَنَعَتْهُ فَقَالَ أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ
-
وَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِوَطْءٍ
-
فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَإِنْ قَالَ عَزَلْت لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً وحلف ووضعته لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ
-
فَإِنْ أَنْكَرَتْهُ حَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ
-
وَلَوْ ادَّعَتْ إيلَادًا فَأَنْكَرَ الْوَطْءَ لَمْ يُحَلَّفْ