Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1878 to 1909

  1. 2/962/96

    طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ تَعْتَدُّ بِأَقْرَاءِ سُنِّيٍّ إنْ ابْتَدَأَتْهَا عَقِبَهُ ولم يطأها فِي طُهْرٍ طَلَّقَ فِيهِ أَوْ عَلَّقَ بِمُضِيِّ بَعْضِهِ وَلَا بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا من زنا وهي لا تحيض مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقهَا بِمُضِيِّ بَعْضٍ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ بِآخِرِ طُهْرٍ أَوْ طَلَّقَهَا مع آخره أو فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَ آخِرِهِ أَوْ وَطِئَهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِهِ أو وطئها في نحوحيض طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِهِ سُنِّيٍّ وَهِيَ فِي سُنَّةٍ أَوْ بِدْعَةٍ طَلُقَتْ

  2. 2/972/97

    وَإِلَّا فَبِالصِّفَةِ أو طَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً وَقَعَ حَالًا

  3. 2/982/98

    وَجَازَ جَمْعُ الطَّلْقَاتِ

  4. وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِسُنَّةٍ وَفَسَّرَ بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ قُبِلَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ وَدُيِّنَ غَيْرُهُ

  5. وَمَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ

  6. وَمَنْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ خَاصَمَتْهُ فَقَالَتْ تَزَوَّجْت فَقَالَ ذَلِكَ قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ

  7. وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ أَوْ نَهَارِهِ أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَبِفَجْرِ أَوَّلِهِ آخِرِهِ فَبِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ

  8. وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ أَوْ نهار فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ أَوْ الْيَوْمُ وَقَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ أَوْ لَيْلًا لَغَا كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ أَوْ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَعَ حالا

  9. 2/992/99

    فَإِنْ قَصَدَ طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَعَرَفَ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ حَلَفَ وَلِلتَّعْلِيقِ أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى وما

  10. وكلما وأي وَلَا يَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مُثْبَتٍ بِلَا عِوَضٍ وَتَعْلِيقٍ بِمَشِيئَتِهَا وَلَا تَكْرَارًا إلَّا كُلَّمَا

  11. فَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فَنَجَّزَ أَوْ عَلَّقَـ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي فَطَلَّقَ فَثَلَاثٌ فِيهَا

  12. وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا أَوْ إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ وَإِنْ ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ

  13. وَإِنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ

  14. وَإِنْ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ فَطَلَّقَ أَرْبَعًا عَتَقَ عَشَرَةٌ

  15. ولو علق بكلما فَخَمْسَةَ عَشَرَ وَيَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ إلَّا أَنْ

  16. فَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَدْخُلِي لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ أَوْ إنْ دَخَلْت أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِالْفَتْحِ وَقَعَ حَالًا إنْ عَرَفَ نَحْوًا وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ عَلَّقَ بِحَمْلٍ

  17. 2/1002/100

    فَإِنْ ظَهَرَ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ بِأَنَّ وُقُوعَهُ

  18. وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةٌ وَبِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا فَثَلَاثٌ أَوْ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ إلَى آخِرِهِ

  19. فَلَغْوٌ أَوْ إن ولدت فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُرَتَّبًا وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ أَوْ لِأَرْبَعِ

  20. فصواحبها طوالق فولدت مَعًا طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ ثلاثا كَالْأُولَى فَإِنَّهَا إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ

  21. 2/1012/101

    وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ إنْ حِضْت طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُقْبِلٍ أَوْ حَيْضَةً

  22. فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا لَا وِلَادَتِهَا أَوْ إنْ حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ أَوْ وَاحِدَةً طَلُقَتْ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك أَوْ ظَاهَرْت منك أو اليت أو لاعنت أو فسحت

  23. فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ مُبَاحًا فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ لَمْ يَقَعْ أو علق بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا اُشْتُرِطَتْ

  24. فَوْرًا فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَى وَيَقَعُ بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ شِئْت غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ كَارِهًا

  25. 2/1022/102

    وَلَا رُجُوعَ لِمُعَلِّقٍ

  26. وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَهَا لَمْ تَطْلُقْ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ

  27. وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ إلَّا مَعَ نِيَّتِهِ أَوْ هَكَذَا

  28. 2/1032/103

    فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْمَقْبُوضَتَيْنِ حَلَفَ

  29. وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَتَيْهِ بِصِفَةٍ وَ سَيِّدُهُ حُرِّيَّتَهُ بِهَا فَعَتَقَ بِهَا لَمْ تَحْرُمْ

  30. وَلَوْ نَادَى زَوْجَةً فَأَجَابَتْهُ أُخْرَى فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ وَظَنَّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ لَا الْمُنَادَاةُ

  31. وَلَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ كُلَّمَا بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَبِنِصْفٍ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَطَلْقَتَانِ وَالْحَلِفُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ

  32. 2/1042/104

    فَأَنْت طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَحْثٌ وَلَا مَنْعٌ وَلَا تَحْقِيقُ خبر فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ وَرَاجَعْت وَبَانَتْ وَجَدَدْت نِكَاحَهَا فَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَ بِذَلِكَ له