Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2767 to 2774

  1. 2/2802/280

    رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَ لَا تُسْتَوْفَى عُقُوبَةٌ

  2. فَإِنْ كَانَتْ اُسْتُوْفِيَتْ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ أو مات وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا لَزِمَهُمْ قَوَدٌ إنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ

  3. وَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَالْقَوَدُ وَالدِّيَةُ مُنَاصَفَةٌ أَوْ وَلِيٌّ

  4. وَلَوْ مَعَهُمْ فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ

  5. وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعُوا لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ

  6. وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ غَرِمُوا مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ فَلَا أَوْ دُونَهُ فَقِسْطٌ مِنْهُ وعلى امرأتين مع رجل نصف

  7. 2/2812/281

    وَعَلَيْهِ مَعَ أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ وَفِي مَالٍ نِصْفٌ

  8. فَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ