فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ والنسب
منهج الطلابShafi'imasa’il 1154 to 1157
-
1/2681/268
لَهُ أَوْ لِزَوْجٍ
-
وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي قَالَ هَذَا وَلَدِي لَمْ يُشَارِكْ الْمُقِرَّ ظَاهِرًا
-
1/2691/269
فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ أَوْ ابْنٌ حَائِزٍ بِأَخٍ فَأَنْكَرَ نَسَبَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ
-
وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ ثَبَتَ النَّسَبُ لَا الْإِرْثُ