Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الرجعة

منهج الطلابShafi'imasa’il 1913 to 1924

  1. 2/1062/106

    أَرْكَانُهَا صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ وَمُرْتَجَعٌ وَشُرِطَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ نِكَاحٍ بِنَفْسِهِ فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ رَجْعَةٌ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ وَهُوَ رَدَدْتُك إلَيَّ وَرَجَعْتُك وَارْتَجَعْتُك وَرَاجَعْتُك وَأَمْسَكْتُك أَوْ كِنَايَةٌ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك وَتَنْجِيزٌ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ

  2. وَسُنَّ إشْهَادٌ وَفِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً مُعَيَّنَةً قَابِلَةً لِحِلِّ مُطَلَّقَةٍ مَجَّانًا لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ إنْ أَمْكَنَ

  3. 2/1072/107

    وَيُمْكِنُ بِوَضْعٍ لِتَامٍّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا وَلِمُصَوِّرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَبِأَقْرَاءٍ لِحُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ

  4. وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي حَيْضٍ بِسَبْعَةٍ وأربعين ولحظة وَلِغَيْرِ حُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِسِتَّةَ عَشْرَ وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي حَيْضٍ بِأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ

  5. وَلَحْظَةً ولو وطىء رجعة وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً بِلَا حمل راجع فيما كان بقي

  6. وحرم تَمَتُّعٌ بِهَا وَعُزِّرَ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ

  7. وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ

  8. وَصَحَّ ظِهَارٌ وَإِيلَاءٌ وَلِعَانٌ

  9. 2/1082/108

    وَلَوْ ادَّعَى رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ حَلَفَ أَوْ مُنْقَضِيَةٌ ولم تنكح فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ حَلَفَتْ أَوْ وَقْتِ الرَّجْعَةِ حَلَفَ وَإِلَّا حلف في سَبَقَ بِالدَّعْوَى

  10. فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَقَالَ وَطِئَتْ فَلِي رَجْعَةٌ وَأَنْكَرَتْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِمَهْرٍ

  11. فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ

  12. وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ قَبْلَ