Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 611 to 617

  1. 1/1431/143

    مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ فَلَا تَدَارُكَ

  2. وَلَا إثْمَ إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ أَوْ بَعْدَهُ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ من جنس فطرة أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مُطْلَقًا أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ

  3. وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَبِقَضَاءٍ عَلَى غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ آدَمِيٍّ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ عليه كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ

  4. 1/1441/144

    فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ فمات أخرج عنه مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ إنْ لَمْ يَصُمْ عَنْهُ وَالْمَصْرِفُ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وله صرف أمداد لواحد يوجب مَعَ قَضَاءِ كَفَّارَةٌ على واطىء بإفساد صَوْمَهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِوَطْءٍ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ

  5. وَلَا شُبْهَةَ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَوْطُوءٍ ونَحْوِ نَاسٍ وَمُفْسِدِ غَيْرِ صَوْمٍ أَوْ صَوْمِ غَيْرِهِ أَوْ صومه في غير رمضان أَوْ بِغَيْرِ وَطْءٍ

  6. وَمَنْ ظَنَّ لَيْلًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فَبَانَ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أنه أفطر به ثم وطىء ومسافر وطىء زِنًا أَوْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا

  7. وتتكرر بتكرر الإفساد وَحُدُوثُ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ بَعْدَ وَطْءٍ لَا يُسْقِطُهَا