Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 452 to 459

  1. 1/1091/109

    يُكَفَّنُ وَكُرِهَ مُغَالَاةٌ فِيهِ وَلِأُنْثَى نَحْوُ مُعَصْفَرٍ وَأَقَلُّهُ ثوب يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ

  2. ولو أوصى بإسقاطه وَأَكْمَلُهُ لِذَكَرٍ ثَلَاثَةٌ

  3. وَجَازَ أَنْ يُزَادَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَلِغَيْرِهِ إزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ فَلِفَافَتَانِ

  4. وَمَنْ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ

  5. وَسُنَّ أبيض أَنْ عَلَى أَنْ الْمَيِّتُ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ حَنُوطٌ إنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ وَلَا زَوْجٌ غَنِيٌّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَتَجْهِيزُهُ

  6. 1/1101/110

    وَلَوْ أُنْثَى وَسُنَّ إسْرَاعٌ بِهَا إنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَلِغَيْرِ ذَكَرٍ مَا يَسْتُرُهُ كَقُبَّةٍ

  7. 1/1111/111

    وَكُرِهَ لَغْطٌ فِيهَا وَإِتْبَاعُهَا بِنَارٍ لَا رُكُوبٌ فِي رُجُوعٍ مِنْهَا

  8. ولا اتباع مسلم جنازة الْكَافِرِ