بَابُ الْخِيَارِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1687 to 1704
-
2/592/59
وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ يَثْبُتُ خِيَارٌ لِكُلٍّ بِجُنُونٍ وَمُسْتَحْكِمِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ
-
وَإِنْ تَمَاثَلَا وَلِوَلِيِّهَا بِكُلٍّ مِنْهَا إنْ قارن عقدا وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ قَبْلَ وَطْءٍ
-
وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِ ذَلِكَ
-
فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ فَمُسَمًّى وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ
-
وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ فمسمى
-
وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ على من غره
-
وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا
-
2/602/60
ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً بِطَلَبِهَا وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ لَهُ
-
فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ وهي ثَيِّبٌ حَلَفَ
-
فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ
-
فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ فَسَخَتْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ
-
وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ الْمُدَّةَ لَمْ تُحْسَبْ
-
وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ فَأُخْلِفَ صح النكاح وَلِكُلٍّ خِيَارٌ إنْ بَانَ دُونَ مَا شَرَطَ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ بِوَصْفٍ
-
فَلَمْ يَكُنْ وحكم مهر وَرُجُوعٌ بِهِ كَعَيْبٍ وَالْمُؤَثِّرُ تَغْرِيرٌ فِي عَقْدٍ
-
وَلَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةٍ انْعَقَدَ وَلَدُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ حُرًّا
-
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا لَا إنْ غَرَّهُ أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إنْ غَرِمَهَا
-
2/612/61
فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْهَا تعلق الغرم بذمة
-
وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ تَخَيَّرَتْ لَا إن عتق أَوْ لَزِمَ دَوْرٌ وَخِيَارُ مَا مَرَّ فَوْرِيٌّ وتحلف فِي جَهْلِ عِتْقٍ أَمْكَنَ أو خيار به أَوْ فَوْرٍ وَحُكْمُ مهر كَعَيْبٍ