Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْخِيَارِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1687 to 1704

  1. 2/592/59

    وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ يَثْبُتُ خِيَارٌ لِكُلٍّ بِجُنُونٍ وَمُسْتَحْكِمِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ

  2. وَإِنْ تَمَاثَلَا وَلِوَلِيِّهَا بِكُلٍّ مِنْهَا إنْ قارن عقدا وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ قَبْلَ وَطْءٍ

  3. وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِ ذَلِكَ

  4. فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ فَمُسَمًّى وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ

  5. وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ فمسمى

  6. وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ على من غره

  7. وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا

  8. 2/602/60

    ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً بِطَلَبِهَا وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ لَهُ

  9. فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ وهي ثَيِّبٌ حَلَفَ

  10. فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ

  11. فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ فَسَخَتْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ

  12. وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ الْمُدَّةَ لَمْ تُحْسَبْ

  13. وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ فَأُخْلِفَ صح النكاح وَلِكُلٍّ خِيَارٌ إنْ بَانَ دُونَ مَا شَرَطَ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ بِوَصْفٍ

  14. فَلَمْ يَكُنْ وحكم مهر وَرُجُوعٌ بِهِ كَعَيْبٍ وَالْمُؤَثِّرُ تَغْرِيرٌ فِي عَقْدٍ

  15. وَلَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةٍ انْعَقَدَ وَلَدُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ حُرًّا

  16. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا لَا إنْ غَرَّهُ أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إنْ غَرِمَهَا

  17. 2/612/61

    فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْهَا تعلق الغرم بذمة

  18. وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ تَخَيَّرَتْ لَا إن عتق أَوْ لَزِمَ دَوْرٌ وَخِيَارُ مَا مَرَّ فَوْرِيٌّ وتحلف فِي جَهْلِ عِتْقٍ أَمْكَنَ أو خيار به أَوْ فَوْرٍ وَحُكْمُ مهر كَعَيْبٍ