كِتَابُ الْجَنَائِزِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 424 to 451
-
1/1041/104
لِيَسْتَعِدَّ للموت بتوبة
-
وَسُنَّ أَنْ يُكْثِرَ ذِكْرَهُ أن وَتَمَنِّي مَوْتٍ لِضُرٍّ
-
1/1051/105
وَسُنَّ لِفِتْنَةِ دِينٍ
-
وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ بِلَا إلْحَاحٍ
-
ثم يوجه باضجاع لِجَنْبٍ أَيْمَنَ فَ أَيْسَرَ فَاستلقاء وَيُقْرَأَ عِنْدَهُ يس وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ
-
فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ
-
1/1061/106
ثُمَّ سُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ وَثُقِّلَ بَطْنُهُ بِغَيْرِ مُصْحَفٍ ورفع عن أرض وَوُجِّهَ كَمُحْتَضَرٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ وَيُبَادَرَ بِغُسْلِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ وَتَجْهِيزُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَأَقَلُّ غُسْلِهِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ
-
فَيَكْفِي غُسْلُ كَافِرٍ لَا غَرَقٍ وأكلمه أَنْ يُغَسَّلَ فِي خَلْوَةٍ وقميص عَلَى مُرْتَفِعٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ وَيُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ وَيَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ وَإِبْهَامَهُ بِنُقْرَةِ قَفَاهُ
-
وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ بِرُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيُمِرَّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ بِمُبَالَغَةٍ عَلَى يَسَارِهِ سَوْأَتَيْهِ
-
1/1071/107
ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى وَيُنَظِّفَ أَسْنَانَهُ وَمَنْخَرَيْهِ
-
ثُمَّ يُوَضِّئَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَلِحْيَتَهُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَيُسَرِّحَهُمَا بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ وَيَرُدَّ السَّاقِطَ إلَيْهِ
-
ثُمَّ يَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ
-
ثُمَّ يُحَرِّفَهُ إلَيْهِ فَيَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي قفاه
-
ثُمَّ إلَى الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلَ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ مُسْتَعِينًا فِي ذَلِكَ بِنَحْوِ سِدْرٍ ثُمَّ يُزِيلَهُ بِمَاءٍ مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ ثُمَّ يَعُمَّهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ قَلِيلُ كَافُورٍ فهذه غَسْلَةٌ وَسُنَّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ كَذَلِكَ
-
وَلَوْ خَرَجَ بعده نجست وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ
-
وَلَا ينظر غاسل من غيره عَوْرَتِهِ إلَّا قَدْرَ حَاجَةٍ وَيَكُونَ أَمِينًا
-
فَإِنْ رأى خير اسن ذِكْرُهُ أَوْ ضِدَّهُ حَرُمَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ
-
وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ يُمِّمَ
-
1/1081/108
وَلَا يُكْرَهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ غُسْلُهُ وَالرَّجُلُ أَوْلَى بِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ وَلَهُ غُسْلُ حَلِيلَتِهِ وَلِزَوْجَةٍ غُسْلُ زَوْجِهَا
-
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ يُمِّمَ
-
وَالْأَوْلَى بِهِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً وَبِهَا قَرِيبَاتُهَا وأولاهن ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ فَذَاتُ وَلَاءٍ فَأَجْنَبِيَّةٌ فَزَوْجٌ فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ
-
فَإِنْ تَنَازَعَ مُسْتَوِيَانِ أُقْرِعَ وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ
-
وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ
-
وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ
-
1/1091/109
وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ
-
بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ