Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب النذر

منهج الطلابShafi'imasa’il 2627 to 2643

  1. 2/2522/252

    أَرْكَانُهُ صِيغَةٌ وَمَنْذُورٌ وَنَاذِرٌ وَشُرِطَ فِيهِ إسْلَامٌ وَاخْتِيَارٌ وَنُفُوذُ تَصَرُّفٍ فِيمَا يُنْذِرُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ أَوْ عَلَيَّ كَذَا

  2. وَفِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ

  3. فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ نَذْرُ لَجَاجٍ بِأَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَحُثَّ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ كَإِنْ كَلَّمْته

  4. 2/2532/253

    فَعَلَيَّ كَذَا وَفِيهِ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

  5. وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ لَزِمَتْهُ وَنَذَرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ كَعَلَيَّ كَذَا أَوْ بِتَعْلِيقٍ بحدوث نعمة أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَوْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ

  6. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ سُنَّ تَعْجِيلُهُ

  7. فَإِنْ قُيِّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ وَجَبَ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ عِيدٌ وَتَشْرِيقٌ وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَرَمَضَانُ

  8. فَلَا قَضَاءَ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فِي نَذْرِهِ وَإِلَّا فَلَا نَذْرِ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامِ مما لا يدخل في نذر صوم سنة مُعَيَّنَةٍ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَرْجِيحُ قَضَائِهَا إنْ وَقَعَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَتَعَقَّبْ فِي الْأَصْلِ الرَّافِعِيَّ فِي ذَلِكَ كَمَا تَعَقَّبَهُ فِيهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَعَتْ نَذَرَ صَوْمَ

  9. 2/2542/254

    فَلَا يَصُومُ عَنْهُ قَبْلَهُ وَالصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ فَنَذَرَ إتْمَامَهُ نَذَرَ صَوْمَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ صوم كَأَنَّ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ اليوم التالي ليوم وقدومه وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَعَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بعد قدومه نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لزمه نسك أَوْ الْمَشْيَ إلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ نُسُكٍ مَشْيٌ مِنْ مَسْكَنِهِ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا لَزِمَهُ مَشْيٌ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ

  10. 2/2552/255

    فَإِنْ رَكِبَ أَجْزَأَهُ

  11. وَلَزِمَهُ دَمٌ أَوْ نُسُكًا وَعُضِبَ أَنَابَ

  12. وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ أَوَّلَ تَمَكُّنِهِ

  13. فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فُعِلَ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ عَامًا مُعَيَّنًا وَتَمَكَّنَ لَزِمَهُ

  14. فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَضَى أَوْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَفَاتَهُ قَضَى أَوْ إهْدَاءَ شَيْءٍ إلَى الْحَرَمِ لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ إنْ سَهُلَ

  15. وَصَرْفُهُ لمساكينه أَوْ تَصَدُّقًا عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ أَوْ صَوْمًا بِمَكَانٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ أو صلاة بِهِ فَكَاعْتِكَافٍ أَوْ صَوْمًا

  16. 2/2562/256

    فَيَوْمٌ أَوْ أَيَّامًا فَثَلَاثَةٌ أَوْ صَدَقَةً فَبِمُتَمَوَّلٍ أَوْ صَلَاةً فَرَكْعَتَانِ بِقِيَامِ قادر أو قَائِمًا لَا عَكْسَهُ أَوْ عِتْقًا فَرَقَبَةٌ أَوْ عِتْقَ كَافِرَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ أَجْزَأَهُ كَامِلَةٌ

  17. فَإِنْ عَيَّنَ نَاقِصَةً تعينت