Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 513 to 530

  1. 1/1201/120

    تَجِبُ فِيهَا بِشُرُوطٍ كَوْنُهَا نَعَمًا وَنِصَابًا وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلَى عِشْرِينَ شَاةً وَلَوْ ذَكَرًا ويجزىء وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ وَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ

  2. وَإحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ إحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ وَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

  3. 1/1211/121

    وَفِي بَقَرٍ ثَلَاثُونَ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ

  4. وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي غَنَمٍ أَرْبَعُونَ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

  5. وَالشَّاةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ أَوْ ثَنْيَةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا

  6. فَإِنْ عُدِمَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ

  7. وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ وَحُقًّا

  8. وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ وَجَبَ الْأَغْبَطُ إن وجدا مما له وَأَجْزَأَ غَيْرُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِنَقْدٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ

  9. 1/1221/122

    وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أُخِذَ وَإِلَّا فله تحصيل ما شاء وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ أَنْ يَصْعَدَ وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ أَوْ يَنْزِلَ

  10. وَيُعْطِيه وَهُوَ شَاتَانِ أَوْ عشرون دِرْهَمًا بِخِيرَةِ الدَّافِعِ وَلَهُ صُعُودُ وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ عِنْدَ عدم القربى في غير جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ

  11. ولا يبعض جبران إلَّا لمالك رضي ويجزىء نَوْعٌ عَنْ آخَرَ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعُ نَعْجَةٍ وَفِي عَكْسِهِ عَكْسُهُ

  12. وَلَا يُؤْخَذُ نَاقِصٌ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ إلَّا مِنْ مِثْلِهِ

  13. 1/1231/123

    فَإِنْ اخْتَلَفَ مَالُهُ نَقْصًا فَكَامِلٌ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوفِ تَمَّمَ بِنَاقِصٍ وَلَا خيار إلَّا بِرِضَا مَالِكِهَا وَمُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ وَلِنِتَاجِ نِصَابٍ مَلَكَهُ بِمِلْكِهِ حَوْلَ النِّصَابِ

  14. فَلَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَهُ صُدِّقَ

  15. فَإِنْ اُتُّهِمَ سُنَّ تَحْلِيفُهُ وَإسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ لَكِنْ لَوْ عَلَفهَا قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَطْعَ سَوْمٍ لَمْ يَضُرَّ

  16. وَلَا زَكَاةَ فِي عَوَامِلَ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً وَإِلَّا فَبيوت أهلها وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا فتعدو الأسهل عِنْد مَضِيقٍ

  17. 1/1241/124

    ولو اشترك اثنان مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ فِي أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ زَكَّيَا كَوَاحِدٍ كَمَا لَوْ خُلِطَا جِوَارًا وَاتَّحَدَ مَشْرَبٌ

  18. وَمَسْرَحٌ وَمُرَاحٌ وَرَاعٍ وَفَحْلٌ نَوْعٌ وَمَحْلَبٌ وَنَاطُورٌ وَجَرِينٌ ودكان ومكان حفظ ونحوها وَإنَاءَ وَنِيَّةَ خلطة