Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 669 to 719

  1. 1/1651/165

    الْأَفْضَلُ دخول مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ

  2. وَمِنْ ثَنْيَةِ كَدَاءٍ

  3. وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ لِقَاءِ الْكَعْبَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَاقِفًا اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا إلَى آخِرِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَى آخِرِهِ

  4. 1/1661/166

    فَيَدْخُلُ المسجد مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَيَبْدَأَ بِطَوَافِ قدوم إلَّا لِعُذْرٍ وَيَخْتَصُّ بِهِ حَلَالٌ وَحَاجٌّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ

  5. وَمَنْ قَصَدَ الْحَرَمَ لَا لِنُسُكٍ سُنَّ إحْرَامٌ بِهِ وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ ستر وطهر

  6. فَلَوْ زَالَا فِيهِ جَدَّدَ وَبَنَى وَجَعْلُهُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَبَدْؤُهُ بِالْحَجَرِ الأسود محاذيا له أو لجزئه بِبَدَنِهِ

  7. فَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِهِ لَمْ يُحْسَبْ وَكَوْنُهُ سَبْعًا وَفِي الْمَسْجِدِ وَنِيَّتُهُ إنْ اسْتَقَلَّ وَعَدَمُ صَرْفِهِ

  8. 1/1671/167

    وَسُنَنُهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي كُلِّهِ وَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ وَ يُقَبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ

  9. فَإِنْ عَجَزَ اسْتَلَمَ بِيَدِهِ فَبِنَحْوِ عُودٍ

  10. ثُمَّ قَبَّلَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَبِمَا فِيهَا وَيَسْتَلِمَ الْيَمَانِيَّ وَيَقُولَ أول طوافه باسم الله وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ وَقُبَالَةَ الباب اللهم إن الْبَيْتُ بَيْتُك إلَى آخِرِهِ

  11. وَبَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الْآيَةَ وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ وَمَأْثُورُهُ أفضل فقراءة فغير مأثورة وَيُرَاعِيَ ذَلِكَ كُلَّ طَوْفَةٍ

  12. وَيَرْمُلَ ذَكَرٌ في الثلاثة الْأُوَلِ مِنْ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ مَطْلُوبٌ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ وَيَقُولَ فِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَى آخِرِهِ

  13. 1/1681/168

    وَيَضْطَبِعَ فِي طَوَافٍ فِيهِ رَمَلٌ وَفِي سَعْيٍ بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَيَقْرُبَ مِنْ الْبَيْتِ

  14. فَلَوْ فَاتَ رَمَلٌ بِقُرْبٍ وَأَمْنِ لَمْسِ نِسَاءٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً بَعْدُ وَيُوَالِيَ كُلٌّ طَوَافَهُ ويصلي بعده ركعتين وَ خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْلَى

  15. فَفِي الْحِجْرِ فَفِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْحَرَمِ فَحَيْثُ شَاءَ بِسُورَتَيْ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ وَيَجْهَرَ لَيْلًا

  16. وَلَوْ حَمَلَ شَخْصٌ مُحْرِمًا لَمْ يَطُفْ عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ بِهِ ولم ينوه لنفسه أولهما وَقَعَ للمحمول إلَّا إنْ أَطْلَقَ وَكَانَ كالمحمول فَلَهُ

  17. 1/1691/169

    وَسُنَّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَصَلَاتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا للسعي

  18. وَشَرْطُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ وَيَسْعَى سَبْعًا ذَهَابُهُ مِنْ كُلِّ لِلْآخَرِ فِي الْمَسْعَى مَرَّةٌ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

  19. فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَبَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ وَ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا الْوُقُوفُ

  20. وَلَا تُسَنُّ إعَادَةُ سَعْيٍ

  21. وَسُنَّ للذكر أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً ويقول كل اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ

  22. ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيُثَلِّثَ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ وَيَمْشِيَ أَوَّلَ السَّعْيِ وَآخِرَهُ وَ يَعْدُوَ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِ وَمَحَلُّهُمَا مَعْرُوفٌ سُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ بِمَكَّةَ سَابِعَ الْحِجَّةِ بَعْدَ ظُهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ يَأْمُرُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ إلَى مِنًى

  23. 1/1701/170

    وَيُعَلِّمُهُمْ المناسك وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ غَدٍ بَعْدَ صُبْحٍ إلَى مِنًى وَيَبِيتُوا بِهَا وَ يَقْصِدُوا عرفة إذا أشرقت الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرَ وَيُقِيمُوا بِقُرْبِهَا بِنَمِرَةَ إلَى الزَّوَالِ

  24. 1/1711/171

    ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمْ إلَى مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ

  25. ثُمَّ يَجْمَعُ بِهِمْ الْعَصْرَيْنِ تَقْدِيمًا وَيَقِفُوا بِعَرَفَةَ وَيُكْثِرُوا الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ إلَى الْغُرُوبِ

  26. ثُمَّ يقصدوا مزدلفة ويجمع بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تَأْخِيرًا وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ حُضُورُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ بعرفة بَيْنَ زَوَالٍ وَفَجْرٍ نَحْرٍ

  27. وَلَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ غُرُوبٍ وَلَمْ يَعُدْ سُنَّ دَمٌ

  28. وَلَوْ وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا وَلَمْ يَقِلُّوا أَجْزَأَهُمْ يَجِبُ مَبِيتٌ لَحْظَةٍ بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ نِصْفٍ ثَانٍ

  29. 1/1721/172

    فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فِيهِ وَلَمْ يَعُدْ فِيهِ لَزِمَهُ دَمٌ

  30. وَسُنَّ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا حَصَى رَمْيٍ نَحْرٍ وَيُقَدَّمَ نِسَاءٌ وَضَعَفَةٌ بَعْدَ نِصْفٍ إلَى مِنًى وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ

  31. ثُمَّ يَقْصِدُوا مِنًى

  32. فَإِذَا بَلَغُوا الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَوَقَفُوا وَهُوَ أَفْضَلُ وَذَكَرُوا وَدَعَوْا إلَى أَسْفَارٍ

  33. ثُمَّ يَسِيرُوا ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فَيَرْمِي كُلٌّ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ نَحْوِ رَمْيٍ

  34. 1/1731/173

    وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ وَحَلْقٍ وَعَقِبَهُ وَيَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ أفضل للذكر وَالتَّقْصِيرُ لِغَيْرِهِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شعرات مِنْ رَأْسٍ

  35. وَسُنَّ لِمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ إمْرَارُ مُوسًى عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ لِلرُّكْنِ فَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى فَيَعُودُ إلَى مِنًى

  36. وَسُنَّ تَرْتِيبُ أَعْمَالِ نَحْرٍ كَمَا ذَكَرَ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا لَا الذَّبْحُ بِنِصْفِ لَيْلَةِ نَحْرٍ لِمَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ وَيَبْقَى وَقْتُ الرَّمْيِ الِاخْتِيَارِيِّ إلَى آخِرِ يَوْمِهِ

  37. ولا آخر لوقت الحلق والطواف وَسَيَأْتِي وَقْتُ الذَّبْحِ

  38. 1/1741/174

    وَحَلَّ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمْيٍ نَحْرٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ غَيْرَ نِكَاحٍ وَوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَبِالثَّالِثِ الْبَاقِي يَجِبُ مَبِيتٌ بِمِنًى لَيَالِيَ تَشْرِيقٍ مُعْظَمَ لَيْلٍ وَرَمْيٌ كُلَّ يَوْمٍ بعد الزوال إلَى الْجَمَرَاتِ

  39. فَإِنْ نَفَرَ فِي الثَّانِي بَعْدَ رَمْيِهِ جَازَ وَسَقَطَ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا

  40. وَشَرْطٌ لِلرَّمْيِ تَرْتِيبٌ وَكَوْنُهُ سَبْعًا وَبِيَدٍ وَبِحَجَرٍ وَقَصْدُ الْمَرْمِيِّ وَتَحَقُّقُ إصَابَتِهِ

  41. 1/1751/175

    وَسُنَّ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

  42. وَمَنْ عَجَزَ أَنَابَ

  43. وَلَوْ تَرَكَ رَمْيًا تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي تَشْرِيقٍ أَدَاءً وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ بِ

  44. ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بِفِرَاقِ مَكَّةَ وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ

  45. فَإِنْ عَادَ قبل مسافة قصر وَطَافَ فَلَا دَمَ

  46. وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَهُ لَا لِصَلَاةٍ أُقِيمَتْ أَوْ شُغْلِ سَفَرٍ أَعَادَ

  47. وَسُنَّ شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكَانُ الْحَجِّ إحْرَامٌ وَوُقُوفٌ الْحَجُّ عَرَفَةَ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ

  48. 1/1761/176

    وَتَرْتِيبُ الْمُعَظَّمِ وَلَا تُجْبَرُ وَغَيْرُ الْوُقُوفِ أَرْكَانُ للعمرة ويؤديان بِإِفْرَادٍ بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ وَبِتَمَتُّعٍ بِأَنْ يَعْكِسَ وبقران بأن بحرم بِهِمَا أَوْ بِعُمْرَةٍ

  49. ثُمَّ يَحُجَّ قَبْلَ شُرُوعٍ فِي طَوَافٍ ثُمَّ يَعْمَلَ عَمَلَهُ وَيَمْتَنِعُ عَكْسُهُ وَأَفْضَلُهَا إفْرَادٌ إنْ اعْتَمَرَ عَامَهُ

  50. 1/1771/177

    ثم تمتع وَعَلَى المتمتع والقارن دم إنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ وَهُمْ مِنْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهُ وَاعْتَمَرَ الْمُتَمَتِّعُ فِي أَشْهُرِ حَجِّ عَامِهِ

  51. وَلَمْ يَعُدْ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إلَى مِيقَاتٍ وَوَقْتِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ ويَوْمِ يَوْمِ في الحج