بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 669 to 719
-
1/1651/165
الْأَفْضَلُ دخول مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ
-
وَمِنْ ثَنْيَةِ كَدَاءٍ
-
وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ لِقَاءِ الْكَعْبَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَاقِفًا اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا إلَى آخِرِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَى آخِرِهِ
-
1/1661/166
فَيَدْخُلُ المسجد مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَيَبْدَأَ بِطَوَافِ قدوم إلَّا لِعُذْرٍ وَيَخْتَصُّ بِهِ حَلَالٌ وَحَاجٌّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ
-
وَمَنْ قَصَدَ الْحَرَمَ لَا لِنُسُكٍ سُنَّ إحْرَامٌ بِهِ وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ ستر وطهر
-
فَلَوْ زَالَا فِيهِ جَدَّدَ وَبَنَى وَجَعْلُهُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَبَدْؤُهُ بِالْحَجَرِ الأسود محاذيا له أو لجزئه بِبَدَنِهِ
-
فَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِهِ لَمْ يُحْسَبْ وَكَوْنُهُ سَبْعًا وَفِي الْمَسْجِدِ وَنِيَّتُهُ إنْ اسْتَقَلَّ وَعَدَمُ صَرْفِهِ
-
1/1671/167
وَسُنَنُهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي كُلِّهِ وَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ وَ يُقَبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ عَجَزَ اسْتَلَمَ بِيَدِهِ فَبِنَحْوِ عُودٍ
-
ثُمَّ قَبَّلَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَبِمَا فِيهَا وَيَسْتَلِمَ الْيَمَانِيَّ وَيَقُولَ أول طوافه باسم الله وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ وَقُبَالَةَ الباب اللهم إن الْبَيْتُ بَيْتُك إلَى آخِرِهِ
-
وَبَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الْآيَةَ وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ وَمَأْثُورُهُ أفضل فقراءة فغير مأثورة وَيُرَاعِيَ ذَلِكَ كُلَّ طَوْفَةٍ
-
وَيَرْمُلَ ذَكَرٌ في الثلاثة الْأُوَلِ مِنْ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ مَطْلُوبٌ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ وَيَقُولَ فِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَى آخِرِهِ
-
1/1681/168
وَيَضْطَبِعَ فِي طَوَافٍ فِيهِ رَمَلٌ وَفِي سَعْيٍ بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَيَقْرُبَ مِنْ الْبَيْتِ
-
فَلَوْ فَاتَ رَمَلٌ بِقُرْبٍ وَأَمْنِ لَمْسِ نِسَاءٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً بَعْدُ وَيُوَالِيَ كُلٌّ طَوَافَهُ ويصلي بعده ركعتين وَ خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْلَى
-
فَفِي الْحِجْرِ فَفِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْحَرَمِ فَحَيْثُ شَاءَ بِسُورَتَيْ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ وَيَجْهَرَ لَيْلًا
-
وَلَوْ حَمَلَ شَخْصٌ مُحْرِمًا لَمْ يَطُفْ عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ بِهِ ولم ينوه لنفسه أولهما وَقَعَ للمحمول إلَّا إنْ أَطْلَقَ وَكَانَ كالمحمول فَلَهُ
-
1/1691/169
وَسُنَّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَصَلَاتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا للسعي
-
وَشَرْطُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ وَيَسْعَى سَبْعًا ذَهَابُهُ مِنْ كُلِّ لِلْآخَرِ فِي الْمَسْعَى مَرَّةٌ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ
-
فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَبَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ وَ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا الْوُقُوفُ
-
وَلَا تُسَنُّ إعَادَةُ سَعْيٍ
-
وَسُنَّ للذكر أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً ويقول كل اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ
-
ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيُثَلِّثَ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ وَيَمْشِيَ أَوَّلَ السَّعْيِ وَآخِرَهُ وَ يَعْدُوَ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِ وَمَحَلُّهُمَا مَعْرُوفٌ سُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ بِمَكَّةَ سَابِعَ الْحِجَّةِ بَعْدَ ظُهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ يَأْمُرُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ إلَى مِنًى
-
1/1701/170
وَيُعَلِّمُهُمْ المناسك وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ غَدٍ بَعْدَ صُبْحٍ إلَى مِنًى وَيَبِيتُوا بِهَا وَ يَقْصِدُوا عرفة إذا أشرقت الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرَ وَيُقِيمُوا بِقُرْبِهَا بِنَمِرَةَ إلَى الزَّوَالِ
-
1/1711/171
ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمْ إلَى مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ
-
ثُمَّ يَجْمَعُ بِهِمْ الْعَصْرَيْنِ تَقْدِيمًا وَيَقِفُوا بِعَرَفَةَ وَيُكْثِرُوا الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ إلَى الْغُرُوبِ
-
ثُمَّ يقصدوا مزدلفة ويجمع بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تَأْخِيرًا وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ حُضُورُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ بعرفة بَيْنَ زَوَالٍ وَفَجْرٍ نَحْرٍ
-
وَلَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ غُرُوبٍ وَلَمْ يَعُدْ سُنَّ دَمٌ
-
وَلَوْ وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا وَلَمْ يَقِلُّوا أَجْزَأَهُمْ يَجِبُ مَبِيتٌ لَحْظَةٍ بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ نِصْفٍ ثَانٍ
-
1/1721/172
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فِيهِ وَلَمْ يَعُدْ فِيهِ لَزِمَهُ دَمٌ
-
وَسُنَّ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا حَصَى رَمْيٍ نَحْرٍ وَيُقَدَّمَ نِسَاءٌ وَضَعَفَةٌ بَعْدَ نِصْفٍ إلَى مِنًى وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ
-
ثُمَّ يَقْصِدُوا مِنًى
-
فَإِذَا بَلَغُوا الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَوَقَفُوا وَهُوَ أَفْضَلُ وَذَكَرُوا وَدَعَوْا إلَى أَسْفَارٍ
-
ثُمَّ يَسِيرُوا ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فَيَرْمِي كُلٌّ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ نَحْوِ رَمْيٍ
-
1/1731/173
وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ وَحَلْقٍ وَعَقِبَهُ وَيَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ أفضل للذكر وَالتَّقْصِيرُ لِغَيْرِهِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شعرات مِنْ رَأْسٍ
-
وَسُنَّ لِمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ إمْرَارُ مُوسًى عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ لِلرُّكْنِ فَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى فَيَعُودُ إلَى مِنًى
-
وَسُنَّ تَرْتِيبُ أَعْمَالِ نَحْرٍ كَمَا ذَكَرَ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا لَا الذَّبْحُ بِنِصْفِ لَيْلَةِ نَحْرٍ لِمَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ وَيَبْقَى وَقْتُ الرَّمْيِ الِاخْتِيَارِيِّ إلَى آخِرِ يَوْمِهِ
-
ولا آخر لوقت الحلق والطواف وَسَيَأْتِي وَقْتُ الذَّبْحِ
-
1/1741/174
وَحَلَّ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمْيٍ نَحْرٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ غَيْرَ نِكَاحٍ وَوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَبِالثَّالِثِ الْبَاقِي يَجِبُ مَبِيتٌ بِمِنًى لَيَالِيَ تَشْرِيقٍ مُعْظَمَ لَيْلٍ وَرَمْيٌ كُلَّ يَوْمٍ بعد الزوال إلَى الْجَمَرَاتِ
-
فَإِنْ نَفَرَ فِي الثَّانِي بَعْدَ رَمْيِهِ جَازَ وَسَقَطَ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا
-
وَشَرْطٌ لِلرَّمْيِ تَرْتِيبٌ وَكَوْنُهُ سَبْعًا وَبِيَدٍ وَبِحَجَرٍ وَقَصْدُ الْمَرْمِيِّ وَتَحَقُّقُ إصَابَتِهِ
-
1/1751/175
وَسُنَّ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ
-
وَمَنْ عَجَزَ أَنَابَ
-
وَلَوْ تَرَكَ رَمْيًا تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي تَشْرِيقٍ أَدَاءً وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ بِ
-
ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بِفِرَاقِ مَكَّةَ وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ
-
فَإِنْ عَادَ قبل مسافة قصر وَطَافَ فَلَا دَمَ
-
وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَهُ لَا لِصَلَاةٍ أُقِيمَتْ أَوْ شُغْلِ سَفَرٍ أَعَادَ
-
وَسُنَّ شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكَانُ الْحَجِّ إحْرَامٌ وَوُقُوفٌ الْحَجُّ عَرَفَةَ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ
-
1/1761/176
وَتَرْتِيبُ الْمُعَظَّمِ وَلَا تُجْبَرُ وَغَيْرُ الْوُقُوفِ أَرْكَانُ للعمرة ويؤديان بِإِفْرَادٍ بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ وَبِتَمَتُّعٍ بِأَنْ يَعْكِسَ وبقران بأن بحرم بِهِمَا أَوْ بِعُمْرَةٍ
-
ثُمَّ يَحُجَّ قَبْلَ شُرُوعٍ فِي طَوَافٍ ثُمَّ يَعْمَلَ عَمَلَهُ وَيَمْتَنِعُ عَكْسُهُ وَأَفْضَلُهَا إفْرَادٌ إنْ اعْتَمَرَ عَامَهُ
-
1/1771/177
ثم تمتع وَعَلَى المتمتع والقارن دم إنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ وَهُمْ مِنْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهُ وَاعْتَمَرَ الْمُتَمَتِّعُ فِي أَشْهُرِ حَجِّ عَامِهِ
-
وَلَمْ يَعُدْ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إلَى مِيقَاتٍ وَوَقْتِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ ويَوْمِ يَوْمِ في الحج