Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2775 to 2784

  1. 2/2822/282

    الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ فَلَوْ قَالَ قَبْلَ وَطْءٍ أَسْلَمْنَا مَعًا وَقَالَتْ مُرَتَّبًا فَهُوَ مُدَّعٍ

  2. وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ

  3. وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا فَكَذَا إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ طَالَبَهُ أَوْ مُمْتَنِعٍ أَخَذَ جنس حقه فيملكه

  4. ثُمَّ غَيْرَهُ فَيَبِيعُهُ حَيْثُ لَا حُجَّةَ فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ

  5. ولا يأخذ فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ

  6. 2/2832/283

    وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ وَصَفَهَا بِصِفَةِ سَلَمٍ

  7. فَإِنْ تَلِفَتْ مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ قِيمَةً أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا وَصَفَهُ بِصِحَّةٍ أَوْ نِكَاحًا فَكَذَا مَعَ نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضَاهَا إنْ شُرِطَ

  8. وَيَزِيدُ فِي مَنْ بِهَا رِقٌّ عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفَ زِنًا

  9. وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ

  10. وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أو ادَّعَى رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً حَلَفَ أَوْ رِقَّهُمَا وَلَيْسَا بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ أو بيده وجهل لقطعهما حَلَفَ وَإِنْكَارُهُمَا لَغْوٌ ولا تسمع دعوى ب