Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطهارة

منهج الطلابShafi'imasa’il 1 to 13

  1. 1/51/5

    إنما يطهر من مائع ماء مُطْلَقٍ وَهُوَ مَا يُسَمَّى مَاءً بِلَا قَيْدٍ فَمُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ الِاسْمَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لا تراب وملح وماء وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ

  2. وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمُتَشَمِّسٌ بِشُرُوطِهِ وَالْمُسْتَعْمَلُ في فرض غير مطهران قل

  3. 1/61/6

    وَلَا تُنَجَّسُ قُلَّتَا مَاءٍ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا بِمُلَاقَاةِ نَجَسٍ

  4. فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجَسٌ فأإن زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ كَرَطْبٍ غَيْرَهُ بِمُلَاقَاتِهِ لَا بِمُلَاقَاةِ مَيْتَةٍ لَا يَسِيلُ دَمُهَا

  5. وَلَمْ تُطْرَحْ وَنجس لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ ونحو ذلك

  6. 1/71/7

    فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ فَطَهُورٌ وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ

  7. وَلَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ اجْتَهَدَ إنْ بَقِيَا وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا لَا ماء بول بَلْ يتيمم بعد تلف ولا ماء وَرْدٍ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مرة

  8. وَإِذَا ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا سُنَّ إرَاقَةُ الْآخَرِ

  9. فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمُ

  10. وَلَا يُعِيدُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ عدل رواية مُبَيِّنًا للسبب أو فقيها موافقا اعْتَمَدَهُ

  11. 1/81/8

    وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ وَاِتِّخَاذُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ إلَّا إنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَيَحْرُمُ كَمُضَبَّبٍ بِأَحَدِهِمَا وَضَبَّةُ الْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

  12. فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ كَبِيرَةً لَهَا كُرِهَ

  13. وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ مُوِّهَ بِنَقْدٍ لَا عَكْسِهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا