فَصْلٌ: فِي الإرث بالولاء
منهج الطلابShafi'imasa’il 1452 to 1453
-
2/92/9
من لا عصبة بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوْ الْفَاضِلُ لِمُعْتِقِهِ فَلِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَعَصَبَتُهُ كَذَلِكَ
-
وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ