Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي الإرث بالولاء

منهج الطلابShafi'imasa’il 1452 to 1453

  1. 2/92/9

    من لا عصبة بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوْ الْفَاضِلُ لِمُعْتِقِهِ فَلِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَعَصَبَتُهُ كَذَلِكَ

  2. وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ