Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْهِبَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1358 to 1368

  1. 1/3111/311

    هِيَ تَمْلِيكُ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ

  2. فَإِنْ مَلَكَ لِاحْتِيَاجٍ أَوْ لثواب آخِرَةٍ فَصَدَقَةٌ أَوْ نَقَلَهُ لِلْمُتَّهَبِ إكْرَامًا فَهَدِيَّةٌ وَأَرْكَانُهَا صِيغَةٌ وَعَاقِدٌ وَمَوْهُوبٌ وَشَرْطٌ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ لَكِنْ تَصِحُّ هِبَةُ نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ لَا مَوْصُوفٍ

  3. وَفِي الْوَاهِبِ أَهْلِيَّةُ تَبَرُّعٍ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءٌ وَلِغَيْرِهِ صَحِيحَةٌ

  4. وَتَصِحُّ بعمري ورقبى كأعمرتك هذا

  5. وإن زاد فإذا مت عادلي وَأَرْقَبْتُكَهُ أَوْ جَعَلْته لَك رقبي

  6. وَشَرْطٌ فِي مِلْكِ مَوْهُوبٍ قَبْضٌ بِإِذْنٍ أَوْ إقْبَاضٌ مِنْهُ

  7. 1/3121/312

    فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ خَلَفَهُ وَارِثُهُ

  8. وَكُرِهَ تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ وَلِأَصْلٍ رُجُوعٌ فِيمَا أَعْطَاهُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ إنْ بَقِيَ فِي سَلْطَنَتِهِ فَيَمْتَنِعُ بِزَوَالِهَا لَا بِنَحْوِ رَهْنِهِ وَهِبَتِهِ قَبْلَ قَبْضٍ

  9. ويحصل بنحو رجعت فيه أورددته إلَى مِلْكِي لَا بِنَحْوِ بَيْعٍ وَإِعْتَاقٍ وَوَطْءٍ وَالْهِبَةُ إنْ أُطْلِقَتْ

  10. فَلَا ثَوَابَ وَإِنْ كَانَتْ لِأَعْلَى أوقيدت بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ فَبَاطِلَةٌ أَوْ بِمَعْلُومٍ فَبَيْعٌ وَظَرْفُ الْهِبَةِ إنْ لَمْ يتعد رَدُّهُ كَقَوْصَرَّةِ تَمْرٍ هِبَةٌ

  11. وَإِلَّا فَلَا وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا فِي أَكْلِهَا مِنْهُ إنْ اُعْتِيدَ