كِتَابُ الدِّيَاتِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2214 to 2235
-
2/1672/167
دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ مائة بعير مُثَلَّثَةٌ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ وَمُخَمَّسَةٌ فِي خَطَإٍ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَبَنَاتِ لَبُونٍ وَبَنِي لَبُونٍ وَحِقَاقٍ وَجَذَعَاتٍ إلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ أَوْ أَشْهُرٍ حُرُمٍ أَوْ مُحَرَّمِ رَحِمٍ
-
فَمُثَلَّثَةٌ وَدِيَةُ عَمْدٍ عَلَى جَانٍ مُعَجَّلَةٌ وَغَيْرِهِ عَلَى عَاقِلَةٍ مُؤَجَّلَةٌ
-
وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ إلَّا بِرِضًا
-
وَمَنْ لَزِمَتْهُ فَمِنْ إبِلِهِ فَغَالِبِ مَحَلِّهِ فَأَقْرَبِ مَحَلٍّ وَمَا عُدِمَ فَقِيمَتُهُ من غالب نَقْدِ مَحَلِّ الْعَدَمِ وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ ثُلُثُ مُسْلِمٍ
-
2/1682/168
وَمَجُوسِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيٍّ ثُلُثُ خُمُسِهِ وَأُنْثَى وَخُنْثَى نِصْفُ حُرٍّ
-
وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إسْلَامٌ
-
وإن تَمَسَّك بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ فَدِيَةُ دِينِهِ وَإِلَّا فَكَمَجُوسِيٍّ فِي مُوضِحَةِ رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ وَلَوْ صَغُرَتْ وَالْتَحَمَتْ نِصْفُ عشر دية صاحبها فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ
-
وَهَاشِمَةٍ أَوْضَحَتْ أَوْ أَحْوَجَتْ لَهُ عَشْرٌ وَبِدُونِهِ نِصْفُهُ وَمُنَقِّلَةٍ هُمَا وَمَأْمُومَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ كجائفة وَهِيَ جُرْحٌ يَنْفُذُ لِجَوْفٍ بَاطِنٍ مُحِيلٍ أَوْ طَرِيقٍ لَهُ مِنْهُمْ نِصْفُ عُشْرٍ وَهُوَ عُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَثُلُثُهُ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرِي فِي الْمَذْكُورَاتِ بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَرْشِهَا فِي الْكَامِلِ وَقَوْلِي وَهَشَمَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَهَشَمَ. أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا فِي كَإِبَانَةِ يَدٍ شَلَّاءَ وَجَفْنٍ وَأَنْفٍ وَشَفَةٍ مُسْتَحْشِفَاتٍ فِي
-
2/1702/170
وَكُلِّ جَفْنٍ ربع
-
ولو لأعمى وَكُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ ثُلُثٌ
-
وَكُلِّ شَفَةٍ نِصْفٌ وفي لسان
-
وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ دِيَةٌ وَلِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ
-
وَكُلِّ سِنٍّ نصف عشر
-
وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا
-
فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ
-
وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ فَبِحِسَابِهِ
-
وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ
-
ولا يدخل فيهما أَرْشُ أَسْنَانٍ
-
وكل يد روجل نِصْفٌ
-
فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا
-
وَكُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ وَأُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ غَيْرِهَا ثُلُثُهُ وَحَلَمَتَيْهَا دِيَتُهَا وَحَلَمَةِ غَيْرِهَا حُكُومَةٌ
-
وَكُلٍّ من أنثيين وَأَلْيَيْنِ وَشُفْرَيْنِ وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ بَقِيَ