Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2089 to 2095

  1. 2/1472/147

    لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بكسب يليق به بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يملكاها وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ

  2. وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا

  3. 2/1482/148

    وَلَا تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا إلا باقتراض قَاضٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ وَعَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ اللِّبَأَ

  4. ثُمَّ إنْ انْفَرَدَتْ هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إرْضَاعُهُ أَوْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرْ هِيَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا لا بِأَقَلَّ دُونِهَا

  5. وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ مَوَّنَاهُ فَالْأَقْرَبُ فَالْوَارِثُ

  6. فَإِنْ تَفَاوَتَا إرْثًا مَوَّنَا سَوَاءً

  7. 2/1492/149

    وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ فَ الْأَقْرَبِ أَوْ أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَ الْفَرْعِ أَوْ محتاجون قَدَّمَ الْأَقْرَبَ