كتاب الحج
منهج الطلابShafi'imasa’il 636 to 644
-
1/1591/159
والعمرة يَجِبُ كُلٌّ مَرَّةً بِتَرَاخٍ بِشَرْطِهِ
-
وَشُرِطَ إسْلَامٌ لِصِحَّةٍ إحْرَامٌ عن صغير وَمَجْنُونٍ وَمَعَ تَمْيِيزٍ لِمُبَاشَرَةٍ فَلِمُمَيِّزٍ إحْرَامٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ بُلُوغٍ وَحُرِّيَّةٍ لِوُقُوعٍ عَنْ فَرْضِ إسْلَامٍ
-
فيجزىء مِنْ فَقِيرٍ لَا صَغِيرٍ وَرَقِيقٍ وَمَعَ اسْتِطَاعَةٍ لِوُجُوبٍ وَهِيَ نَوْعَانِ اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ وَشُرُوطُهَا وُجُودُ مُؤْنَتِهِ سَفَرًا إلَّا إنْ قَصُرَ سَفَرُهُ وَكَانَ يكتسب فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ
-
1/1601/160
وَوُجُودُ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مرحلتان أو ضعف عَنْ مَشْيٍ رَاحِلَةٌ مَعَ شَقِّ مَحْمَلٍ لَا فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِهَا
-
وَيَجْلِسُ وَشُرِطَ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَغَيْرِهَا مما في الفطرة لا عن مال تجارة وَأَمْنُ طَرِيقٍ نَفْسًا وَبَضْعًا وَمَالًا
-
ويلزمه ركوب بحر تَعَيَّنَ وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ وَوُجُودُ مَاءٍ وَزَادٍ بِمَحَالٍّ يُعْتَادُ حَمْلُهُمَا مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلٍ زَمَانًا وَمَكَانًا وَعَلَفِ دَابَّةً كُلَّ مَرْحَلَةٍ
-
وَخروج نَحْوِ زَوْجِ امْرَأَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ معها
-
1/1611/161
وَلَوْ بِأُجْرَةٍ كَقَائِدِ أَعْمَى وَثُبُوتٌ عَلَى مَرْكُوبٍ بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ وَزَمَنٌ يَسَعُ سَيْرًا معهود لنسك
-
ولا يدفع مال المحجور بِسَفَهٍ بَلْ يَصْحَبُهُ وَلِيٌّ وَاسْتِطَاعَةٌ بِغَيْرِهِ فَتَجِبُ إنَابَةٌ عَنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ نُسُكٌ مِنْ تَرِكَتِهِ وَمَعْضُوبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ بأجرة مثل فَضَلَتْ عَمَّا مَرَّ غَيْرَ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ سَفَرًا أو مطيع لنسك بِشَرْطِهِ لَا مُطِيعٍ بِمَالٍ