فَصْلٌ: فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2198 to 2213
-
2/1662/166
مُوجَبُ الْعَمْدِ قَوَدٌ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ
-
فَلَوْ عَفَا عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا
-
فَلَا شَيْءَ أَوْ عَنْ الدِّيَةِ لَغَا
-
فَإِنْ اخْتَارَهَا عَقِبَ عَفْوِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَفَا عَلَيْهَا بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهَا وَجَبَتْ
-
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ جَانٍ
-
وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا أو أكثر منها ثبت إنْ قَبِلَ جَانٍ وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ
-
وَلَوْ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ مَالِكُ أَمَرَهُ بِإِذْنِهِ فَهَدَرٌ
-
وَلَوْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ صَحَّ لَا أَرْشِ السِّرَايَةِ
-
وَإِنْ قَالَ وَعَمَّا يَحْدُثُ إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ
-
وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ فَعَفَا عَنْهَا فَلَا قَطْعَ أَوْ عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ
-
وَلَوْ قَطَعَهُ ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ فَسَرَى الْقَطْعُ بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ
-
وَلَوْ وَكَّلَ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا
-
فعليه دية وَلَا يَرْجِعُ بِهَا
-
وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ فَنَكَحَهَا بِهِ مُسْتَحِقُّهُ جَازَ وَسَقَطَ
-
فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ