Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1657 to 1669

  1. 2/532/53

    لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

  2. فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ عَلَى نِكَاحٍ انْفَسَخَ ولا حرمن بِهَا رِقٌّ لِغَيْرِهِ إلَّا بِعَجْزِهِ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ كَأَنْ ظَهَرَتْ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ لِغَائِبَةٍ أَوْ خَافَ زِنَا مُدَّتَهُ أَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِلَا مَهْرٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ لَا بِدُونِهِ

  3. وَبِخَوْفِهِ زِنَا وَبِإِسْلَامِهَا لِمُسْلِمٍ وطر ويسار أو نكاح حُرَّةٍ لَا يَفْسَخُ الْأَمَةَ

  4. 2/542/54

    وَلَوْ جَمَعَهُمَا حُرٌّ بِعَقْدٍ صَحَّ فِي الْحُرَّةِ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إلَّا كِتَابِيَّةً خَالِصَةً بِكُرْهٍ وَالْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ

  5. وَشَرْطُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ أَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثَةٍ تنسخه وَغَيْرِهَا أَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ قَبْلَهَا

  6. وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ إنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ وَهِيَ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غُسْلٍ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وو ترك تناول خبيث

  7. 2/552/55

    وَتَحْرُمُ سَامِرِيَّةٌ خَالَفَتْ الْيَهُودُ وَصَابِئِيَّةٌ خَالَفَتْ النَّصَارَى فِي أَصْل دِينِهِمْ أَوْ شَكَّ

  8. وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ لِآخَرَ تَعَيَّنَ إسْلَامٌ

  9. فَلَوْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ

  10. فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً فَكَمُرْتَدَّةٍ

  11. وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ وَرِدَّةٌ قَبْلَ دُخُولٍ تُنَجَّزُ فُرْقَةٌ وَبَعْدَهُ

  12. فَإِنْ جَمَعَهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحٌ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الرِّدَّةِ

  13. وَحَرُمَ وَطْءٌ وَلَا حَدَّ