كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 622 to 630
-
1/1471/147
سُنَّ كُلَّ وَقْتٍ وَفِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ حَادٍ أَوْ ثَالِثٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْكَانُهُ نِيَّةٌ
-
1/1481/148
وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ
-
وَإِنْ أَطْلَقَهُ كفته نيته لَكِنْ لَوْ خَرَجَ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وعاد جدد وَخَرَجَ لِغَيْرِ تَبَرُّزٍ وَعَادَ جَدَّدَ لَا إنْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لعذر لا يقطع التتابع وعاد وَمَسْجِدٌ وَالْجَامِعُ أَوْلَى
-
1/1501/150
وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى تَعَيَّنَ وَيَقُومُ الْأَوَّلُ مقام الأخيرين وَالثَّانِي مَقَامَ الثَّالِثِ وَلُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا
-
1/1511/151
وَمُعْتَكِفٌ وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَخُلُوٌّ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَيَنْقَطِعُ كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ وَسُكْرٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ تَخْلُو مُدَّةُ اعْتِكَافٍ عَنْهُ غَالِبًا وَجَنَابَةٍ مُفْطِرَةٍ لَا غَيْرِ مُفْطِرَةٍ إنْ بَادَرَ بِطُهْرِهِ
-
1/1521/152
وَلَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ
-
1/1531/153
وَيَجِبُ خُرُوجُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ مِنْ مَسْجِدٍ تَعَذَّرَ طُهْرُهُ فِيهِ بِلَا مُكْثٍ وَيُحْسَبُ زَمَنُ إغْمَاءٍ فَقَطْ
-
وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ وَفِطْرٌ
-
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ لَزِمَهُ أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ عَكْسَهُ لزماه وَجَمْعُهُمَا