كِتَابُ الْغَصْبِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1174 to 1188
-
1/2741/274
وهو اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ غَيْرٍ بِلَا حَقٍّ كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فِرَاشِهِ وإزعاجه عن داره وَدُخُولَهُ لَهَا
-
فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ فِيهَا وَلَمْ يُزْعِجْهُ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهَا إنْ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا
-
وَلَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ بَيْتًا مِنْهَا فَغَاصِبٌ له فقط وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدٌّ وَضَمَانُ مُتَمَوِّلٍ تَلِفَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بيد مالكه أن فَتَحَ زِقًّا مَطْرُوحًا
-
فَخَرَجَ مَا فيه بالفتح أَوْ مَنْصُوبًا فَسَقَطَ بِهِ وَخَرَجَ مَا فِيهِ أَوْ بَابًا عَنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ كَطَيْرٍ فَذَهَبَ حَالًا وَضَمِنَ آخِذُ مَغْصُوبٍ
-
1/2751/275
وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إن تلف عنده إلَّا إنْ جَهِلَ وَيَدُهُ أَمِينَةٌ بِلَا اتِّهَابٍ كَوَدِيعَةٍ فَعَكْسُهُ
-
وَمَتَى أَتْلَفَ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ لَا لِغَرَضِهِ كَأَنْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ
-
فلو قدمه لمالكه فأكله برىء يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ غُصِبَ إلَى تَلِفَ وأبعاضه بِمَا نَقَصَ مِنْهُ إلَّا إن تلفت مِنْ رَقِيقٍ وَلَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ
-
فبِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ومثلى وَهُوَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ سَلَمُهُ كَمَاءٍ وَتُرَابٍ وَنُحَاسٍ وَمِسْكٍ وَقُطْنٍ وَدَقِيقٍ بِمِثْلِهِ فِي أَيْ مَكَان حَلَّ به المثلى
-
1/2761/276
فَإِنْ فُقِدَ فَبِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ مِنْ غُصِبَ إلَى فُقِدَ
-
وَلَوْ نُقِلَ الْمَغْصُوبُ طُولِبَ بِرَدِّهِ وَبِأَقْصَى قِيَمِهِ لِلْحَيْلُولَةِ
-
وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِيُّ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وأمن وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ تَلَفٍ
-
فَإِنْ تَلِفَ بسراية جناية فبالأقصى
-
وَلَا يُرَاقُ مُسْكِرٌ عَلَى ذِمِّيٍّ لَمْ يُظْهِرْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ كَمُحْتَرَمٍ عَلَى مُسْلِمٍ
-
وَلَا شَيْءَ فِي إبْطَالِ أَصْنَامٍ وَآلَاتِ لَهْوٍ وتفصيل بلا كسر
-
فإن عجز أبطلها كف تَيَسَّرَ وَيَضْمَنُ فِي غَصْبِ مَنْفَعَةِ مَا يُؤَجَّرُ إلَّا حُرًّا فَبِتَفْوِيتٍ كَبِضْعٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ