بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 531 to 543
-
1/1241/124
تَخْتَصُّ بِقُوتٍ اخْتِيَارًا مِنْ رطب وعنب وحب كَبُرٍّ وَأُرُزٍ وعدس وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثلاثمائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ
-
1/1251/125
وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا إنْ تَجَفَّفَ غير ردىء وَإِلَّا فَرُطَبًا وَيُقْطَعُ بِإِذْنٍ كَمَا لَوْ ضَرَّ أَصْلُهُ وَالْحَبُّ مصفى وما ادخر في قشره مِنْ أُرْزٍ وَعَلَسٍ
-
فَعَشْرَةُ أَوْسُقٍ غَالِبًا وَيُكْمَلُ نَوْعٍ بِآخَرَ كَبُرَ بِعَلَسٍ وَيَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ فَإِنْ عَسِرَ فَوَسَطٌ
-
وَلَا يَضُمُّ ثَمَرَ عَامَ وَزَرْعَهُ إلَى آخَرَ وَيُضَمُّ بَعْضُ كُلٍّ إلَى بَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ فِي الْعَامِ قَطْعٌ وَفِيمَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ أَوْ بِنَحْوِ مَطَرٍ عشر وفيما شرب أَوْ نَحْوَهُ نِصْفُهُ وَفِيمَا شَرِبَ بِهِمَا يَسْقُطُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ
-
1/1261/126
وتجب ببدو وصلاح ثَمَرٍ وَاشْتِدَادِ حَبٍّ أَوْ بَعْضِهِمَا
-
وَسُنَّ خَرْصٌ كُلِّ ثَمَرٍ بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِتَضْمِينِ
-
وَشُرِطَ عَالِمٌ بِهِ أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ وتضمين لمخرج وَقَبُولٌ فَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْجَمِيعِ
-
1/1271/127
وَلَوْ ادَّعَى تَلَفًا فَكَوَدِيعٍ لَكِنَّ الْيَمِينَ سُنَّةٌ أَوْ حَيْفَ خَارِصٍ أَوْ غَلَّطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُصَدَّقْ وَيُحَطُّ فِي الثَّانِيَة الْمُحْتَمَلُ أَوْ بِهِ بَعْدَ تَلَفٍ صدق بيمينه إنْ اُتُّهِمَ بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَأَكْثَرَ بِوَزْنِ مَكَّةَ بَعْدَ حَوْلِ رُبْعِ عُشْرٍ
-
1/1281/128
وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ زَكَّى كُلًّا الْأَكْثَرَ أَوْ مَيَّزَ وَيُزَكَّى محرم ومكروه لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ عَلِمَهُ وَلَمْ يَنْوِ كنزه
-
وَلَوْ انْكَسَرَ إنْ قُصِدَ إصلاحه وأمكن لا صَوْغٍ وَمِمَّا يَحْرُمُ سِوَارٌ وَخَلْخَالٌ لِلِبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى
-
وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ وَحُلِيُّ ذهب وسن وخاتم مِنْهُ لَا أَنْفٌ وَأُنْمُلَةٌ
-
وَسِنٌّ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ ولرجل منها حِلْيَةَ آلَةِ حَرْبٍ بِلَا سَرَفٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ لِبْسُ حُلِيِّهِمَا
-
1/1291/129
وَمَا نُسِجَ بِهِمَا إلا إن بالغت في سرف وَلِكُلٍّ تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ بِفِضَّةٍ وَلَهَا بِذَهَبٍ