فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2792 to 2810
-
2/2852/285
سُنَّ تَغْلِيظُ يَمِينٍ لا في جنس أَوْ مَالٍ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابَ زَكَاةِ نَقْدٍ وَلَمْ يَرَهُ قَاضٍ بِمَا فِي اللِّعَانِ مِنْ زمان ومكان
-
وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ لَا فِي نَفْيٍ مُطْلَقٍ لِفِعْلٍ لَا يُنْسَبُ لَهُ
-
فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
-
وَيُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْحَاكِمِ
-
فَلَا يَدْفَعُ إثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ نَحْوُ تَوْرِيَةٍ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
-
وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ يَمِينٌ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ حَلَفَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
-
2/2862/286
وَلَا يَحْلِفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ ظُلْمًا فِي حُكْمِهِ وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ
-
وَلَا مُدَّعٍ صِبًا بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يَبْلُغَ إلَّا كَافِرًا أنبت وقال تعجلته وَالْيَمِينُ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حالا لا الحق فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بَعْدُ
-
وَلَوْ قَالَ الْخَصْمُ حَلَّفَنِي فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي مُكِّنَ نكل كَأَنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي احْلِفْ لَا أَوْ أَنَا نَاكِلٌ أَوْ سَكَتَ بَعْدَ ذَلِكَ
-
فَحَكَمَ بِنُكُولِهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ حَلَفَ الْمُدَّعِي
-
وَقَضَى لَهُ لَا بِنُكُولِهِ وَيَمِينُ الرَّدِّ كَإِقْرَارِ الْخَصْمِ
-
فلا تسمع بعدها حُجَّتُهُ بِمُسْقِطٍ
-
فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي سَقَطَ حَقُّهُ وَتُسْمَعُ حُجَّتُهُ
-
فَإِنْ أَبْدَى عُذْرًا كَإِقَامَةِ حُجَّةٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً
-
2/2872/287
وَلَا يُمْهَلُ خَصْمُهُ لِذَلِكَ حِينَ يُسْتَحْلَفُ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي
-
وَإِنْ اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِذَلِكَ أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إنْ شَاءَ
-
وَمَنْ طُولِبَ بِجِزْيَةٍ فَادَّعَى مُسْقِطًا
-
فَإِنْ وَافَقَتْ الظَّاهِرَ وَحَلَفَ وَإِلَّا طُولِبَ بِهَا أَوْ بِزَكَاةٍ فَادَّعَاهُ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا
-
وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَقًّا لَهُ فإنكر ونكل ولم يَحْلِفْ الْوَلِيُّ