فَصْلٌ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1164 to 1173
-
1/2721/272
لِكُلٍّ رُجُوعٌ بِشَرْطٍ فِي بَعْضٍ كَدَفْنٍ فَإنَّمَا يَرْجِعُ قَبْلَ الْمُوَارَاةِ أَوْ بَعْدَ انْدِرَاسٍ
-
وإن أَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَوْ إلَى مُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ
-
فَإِنْ شَرَطَ قَلْعَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا
-
فَإِنْ اخْتَارَهُ قُلِعَ مَجَّانًا وَلَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَإِلَّا خُيِّرَ مُعِيرٌ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ وقلعه ب وتبقيته بأجرة
-
فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ تُرِكَا حَتَّى يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا وَلِمُعِيرٍ دُخُولُهَا وَانْتِفَاعٌ بِهَا وَلِمُسْتَعِيرٍ دُخُولُهَا لِإِصْلَاحٍ وَلِكُلٍّ بَيْعُ مِلْكِهِ
-
وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ إدْرَاكِ زَرْعٍ لَمْ يَعْتَدْ قَلْعَهُ لَزِمَهُ تَبْقِيَتُهُ إلَيْهِ بأجرة
-
وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يُدْرِكْ فيها التقصير قَلَعَ مَجَّانًا كَمَا لَوْ حَمَلَ نَحْوُ سَيْلٍ بَذْرًا إلَى أَرْضِهِ فَنَبَتَ
-
1/2731/273
وَلَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ أَعَرْتنِي فَقَالَ مَالِكُهَا بَلْ آجَرْتُك أَوْ غَصَبْتنِي وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ صُدِّقَ
-
فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ أُخِذَ قِيمَةٌ وَقْتَ تَلِفَ بِلَا يَمِينٍ
-
فَإِنْ كَانَتْ دُونَ أَقْصَى قِيَمِهِ حَلَفَ لِلزَّائِدِ