بَابُ الرِّبَا
منهج الطلابShafi'imasa’il 751 to 761
-
1/1901/190
إنَّمَا يَحْرُمُ فِي نَقْدٍ وَمَا قُصِدَ لِطُعْمٍ تَقَوُّتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا
-
فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ شُرِطَ حلول وتقابض قبل تفرق وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ
-
وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بِوَزْنٍ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ وَإِلَّا فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ وَاتَّحِدَا عِلَّةً شُرِطَ حُلُولٌ وَتَقَابُضٌ كَأَدِقَّةِ أُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها
-
1/1911/191
وَتُعْتَبَرُ المماثلة فِي غَيْرِ الْعَرَايَا بجفاف
-
فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍّ
-
وَلَا تَكْفِي فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ إلَّا فِي دُهْنٍ وَكُسْبٍ صِرْفٍ
-
وَتَكْفِي فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا
-
وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صِرْفًا
-
فَلَا تَكْفِي فِي بَاقِي أَحْوَالِهِ كَجُبْنٍ ولا فيما أثرت فيه النار بِنَحْوِ طَبْخٍ
-
1/1921/192
وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَعَسَلٍ وَسَمْنٍ
-
وَإِذَا جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَكَجَيِّدٍ ورديء بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فباطل كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ