Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الرِّبَا

منهج الطلابShafi'imasa’il 751 to 761

  1. 1/1901/190

    إنَّمَا يَحْرُمُ فِي نَقْدٍ وَمَا قُصِدَ لِطُعْمٍ تَقَوُّتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا

  2. فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ شُرِطَ حلول وتقابض قبل تفرق وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ

  3. وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بِوَزْنٍ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ وَإِلَّا فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ وَاتَّحِدَا عِلَّةً شُرِطَ حُلُولٌ وَتَقَابُضٌ كَأَدِقَّةِ أُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها

  4. 1/1911/191

    وَتُعْتَبَرُ المماثلة فِي غَيْرِ الْعَرَايَا بجفاف

  5. فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍّ

  6. وَلَا تَكْفِي فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ إلَّا فِي دُهْنٍ وَكُسْبٍ صِرْفٍ

  7. وَتَكْفِي فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا

  8. وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صِرْفًا

  9. فَلَا تَكْفِي فِي بَاقِي أَحْوَالِهِ كَجُبْنٍ ولا فيما أثرت فيه النار بِنَحْوِ طَبْخٍ

  10. 1/1921/192

    وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَعَسَلٍ وَسَمْنٍ

  11. وَإِذَا جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَكَجَيِّدٍ ورديء بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فباطل كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ