Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1976 to 1994

  1. 2/1212/121

    لِعَانُهُ قَوْلُهُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةً أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ

  2. 2/1222/122

    فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا

  3. وإن نفى ولدا قال فِي كُلٍّ

  4. وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنَا وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فيما رماني به من الونا وَخَامِسَةٌ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ

  5. وَشُرِطَ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ وتلقين قاض له

  6. وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ

  7. وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَقَذْفٍ

  8. وسن تغليظ بزمان وَهُوَ بَعْدَ عَصْرٍ وَعَصْرِ جُمُعَةٍ أولى ووَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَبِإِيلْيَاءَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا على المنبر

  9. 2/1232/123

    وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا لَا صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ وَجَمْعٍ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ

  10. وَأن يعظمهما قَاضٍ وَيُبَالِغَ قَبْلَ الْخَامِسَةِ وَيَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ

  11. وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ

  12. وَلَوْ مرتدا بعد وطء لا إن أصر فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ

  13. 2/1242/124

    فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ فَلَا لِعَانَ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ

  14. وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي إنْ سَمَّاهُ فِيهِ وَحَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَوُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا

  15. وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَإِلَّا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ

  16. فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ إلَّا لِعُذْرٍ تَعَسَّرَ فِيهِ إشْهَادٌ وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ لِتَحَقُّقِهِ

  17. فَإِنْ قَالَ جَهِلْت الْوَضْعَ وَأَمْكَنَ حَلَفَ لَا أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ

  18. 2/1252/125

    وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يُنْفَ

  19. وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا بزنامطلق أو مضاف لما بعد النكاح لا عن لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ وَلَهُ إنْشَاؤُهُ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ