فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1976 to 1994
-
2/1212/121
لِعَانُهُ قَوْلُهُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةً أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ
-
2/1222/122
فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا
-
وإن نفى ولدا قال فِي كُلٍّ
-
وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنَا وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فيما رماني به من الونا وَخَامِسَةٌ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ
-
وَشُرِطَ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ وتلقين قاض له
-
وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ
-
وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَقَذْفٍ
-
وسن تغليظ بزمان وَهُوَ بَعْدَ عَصْرٍ وَعَصْرِ جُمُعَةٍ أولى ووَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَبِإِيلْيَاءَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا على المنبر
-
2/1232/123
وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا لَا صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ وَجَمْعٍ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ
-
وَأن يعظمهما قَاضٍ وَيُبَالِغَ قَبْلَ الْخَامِسَةِ وَيَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ
-
وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ
-
وَلَوْ مرتدا بعد وطء لا إن أصر فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ
-
2/1242/124
فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ فَلَا لِعَانَ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ
-
وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي إنْ سَمَّاهُ فِيهِ وَحَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَوُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا
-
وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَإِلَّا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ
-
فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ إلَّا لِعُذْرٍ تَعَسَّرَ فِيهِ إشْهَادٌ وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ لِتَحَقُّقِهِ
-
فَإِنْ قَالَ جَهِلْت الْوَضْعَ وَأَمْكَنَ حَلَفَ لَا أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ
-
2/1252/125
وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يُنْفَ
-
وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا بزنامطلق أو مضاف لما بعد النكاح لا عن لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ وَلَهُ إنْشَاؤُهُ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ