كِتَابُ الْهُدْنَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2483 to 2495
-
2/2242/224
إنَّمَا يَعْقِدُهَا لِبَعْضِ إقْلِيمٍ وَالِيهِ أَوْ إمَامٌ وَلِغَيْرِهِ إمَامٌ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا أَوْ رَجَاءِ إسْلَامٍ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعْفٌ جَازَتْ إلى أربعة أشهر وَإِلَّا فَإِلَى عَشْرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ
-
فَإِنْ زِيدَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ
-
وَيُفْسِدُ الْعَقْدَ إطْلَاقُهُ
-
وَشَرْطٌ فَاسِدٌ كَمَنْعٍ فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مُسْلِمَةٍ أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ أَوْ دَفْعِ مَالٍ إلَيْهِمْ
-
وتصح على أن يقضها إمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ مَتَى شَاءَ
-
وَمَتَى فَسَدَتْ بَلَّغْنَاهُمْ مَأْمَنَهُمْ أَوْ صَحَّتْ لَزِمَنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ تَنْقَضَّ بِتَصْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا أَوْ نَقْضِ بَعْضِهِمْ بِلَا إنْكَارِ بَاقِيهِمْ
-
2/2252/225
وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتْ إغَارَةُ عَلَيْهِمْ بِبِلَادِهِمْ وَلَهُ بِأَمَارَةِ خِيَانَةٍ نَبْذُ هُدْنَةٍ لَا جِزْيَةٍ وَيُبَلِّغُهُمْ مأمنهم
-
وَلَوْ شُرُطَ رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُرَدَّ وَاصِفُ إسْلَامٍ إلَّا إنْ كَانَ فِي الْأُولَى ذكرا وحرا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ طَلَبَتْهُ عَشِيرَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا
-
وَقَدَرَ عَلَى قَهْرِهِ ولم تجب دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجٍ وَالرَّدُّ بِتَخْلِيَةٍ
-
وَلَا يَلْزَمُهُ رُجُوعٌ وَلَهُ قَتْلُ طَالِبِهِ وَلَنَا تَعْرِيضٌ لَهُ بِهِ
-
وَلَوْ شَرَطَ رَدَّ مُرْتَدٍّ لَزِمَهُمْ الْوَفَاءُ
-
وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ