فَصْلٌ: فِي الِاسْتِثْنَاءِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1860 to 1864
-
2/932/93
يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ
-
فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ
-
وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ
-
2/942/94
وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ مُنِعَ انْعِقَادُهُ كل عقد وحل
-
وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ