Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن

منهج الطلابShafi'imasa’il 945 to 966

  1. 1/2301/230

    إذَا لَزِمَ فَالْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ غَالِبًا وَلَهُمَا شَرْطُ وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ أَوْ اثْنَيْنِ

  2. ولا ينفرد أَحَدُهُمَا بِحِفْظِهِ إلَّا بِإِذْنٍ وَيُنْقَلُ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا

  3. وَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ وَتَشَاحَّا وَضَعَهُ حَاكِمٌ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ لِلْحَاجَةِ وَيُقَدَّمُ بِثَمَنِهِ

  4. 1/2311/231

    فَإِنْ أَبَى الْإِذْنَ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ ائْذَنْ أو أبرىء أَوْ الرَّاهِنُ بَيْعَهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهِ أَوْ بِوَفَاءٍ

  5. فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ ولمرتهن بَيْعُهُ بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَحَضْرَتِهِ وَلِلثَّالِثِ بَيْعُهُ إنْ شَرْطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ الرَّاهِنَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ

  6. فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ لُزُومِهِ فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا انْفَسَخَ وَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ

  7. فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ

  8. وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ مَرْهُونٍ

  9. وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَفَصْدٍ وَحَجْمٍ وهو أمانة بيد المرتهن الراهن مِنْ رَاهِنِهِ وَأَصْلُ فَاسِدِ كُلِّ عَقْدٍ مِنْ رَشِيدٍ كَصَحِيحِهِ فِي ضَمَانٍ

  10. 1/2321/232

    وشرط كَوْنُهُ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ مَحِلٍّ مفسد وَهُوَ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ وَحَلَفَ فِي دَعْوَى تَلَفٍ لَا رَدٍّ

  11. ولو وطىء لَزِمَهُ مَهْرٌ إنْ عُذِرَتْ

  12. ثُمَّ إنْ كَانَ بِلَا شُبْهَةٍ حُدَّ

  13. وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ جَهْلًا وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غير نسيب وإلا فَلَا

  14. وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا

  15. وَلَوْ أَتْلَفَ مَرْهُونٌ فَبَدَّلَهُ رَهَنَ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ

  16. فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ وَاقْتَصَّ فَاتَ الرَّهْنُ أَوْ مَالٌ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ وَلَا إبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي وَسَرَى رَهْنٌ إلَى زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ وَدَخَلَ فِي رَهْنِ حَامِلٍ حَمْلَهَا

  17. وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قُدِّمَ بِهِ

  18. فَإِنْ اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ فَاتَ الرَّهْنُ كَمَا لَوْ تَلِفَ أَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتُصَّ لَا إنْ وجد سَبَبُ مَالٍ

  19. 1/2331/233

    وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونٌ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ فَاتَ الرَّهْنَانِ

  20. وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ فَيُبَاعُ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ

  21. فَإِنْ كَانَا مَرْهُونَيْنِ بِدَيْنٍ أَوْ بِدَيْنَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ فَإِنْ اقْتَصَّ سَيِّدٌ فَاتَتْ الْوَثِيقَةُ وَإِلَّا نَقَصَتْ فِي الْأُولَى وَتُنْقَلُ فِي الثَّانِيَةِ لِغَرَضٍ

  22. وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ مُرْتَهِنٍ وَبِبَرَاءَةٍ مِنْ الدَّيْنِ لَا بَعْضِهِ فلا ينفك شيء إلَّا إنْ تَعَدَّدَ عَقْدٌ أَوْ مُسْتَحِقٌّ أَوْ مَدِينٌ أَوْ مَالِكُ مُعَارِ رَهْنٍ اخْتَلَفَا فِي رَهْنِ تَبَرُّعٍ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ أو قدر مرهون حَلَفَ رَاهِنٌ بِيَدِ إذَا حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ