Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 573 to 582

  1. 1/1351/135

    يَجِبُ فَوْرًا إذَا تَمَكَّنَ بِحُضُورِ مَالِ وَآخِذٍ وَبِجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ وَبِقُدْرَةٍ عَلَى غَائِبٍ قار أو حَالٍّ وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ وَتَقَرَّرَتْ أُجْرَةٌ قُبِضَتْ لَا صَدَاقٌ

  2. فإن أخر وَتَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ وَلَهُ أَدَاؤُهَا لِمُسْتَحِقِّهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا إمَامٌ عَنْ ظَاهِرٍ وَلِإِمَامٍ وَهُوَ أَفْضَلُ إنْ كَانَ عَادِلًا

  3. وَتَجِبُ نِيَّةٌ كَهَذَا زَكَاةٌ أَوْ فَرْضُ صَدَقَةٍ

  4. وَلَا يَكْفِي فَرْضُ مَالِي

  5. ولا صدقة مالي

  6. وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالِ

  7. فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ

  8. 1/1361/136

    وَتَلْزَمُ الْوَلِيَّ عَنْ مَحْجُورِهِ

  9. وَتَكْفِي عِنْدَ عَزْلِهَا وبعده وعند دفعها إمام أَوْ وَكِيلٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَا عِنْدَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا

  10. وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ إمَامٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا عَنْ مُمْتَنِعٍ وَتَلْزَمُهُ