Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْقِسْمَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2714 to 2726

  1. 2/2692/269

    قَدْ يَقْسِمُ الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ أَهْلِيَّتُهُ لِلشَّهَادَاتِ وَعِلْمُهُ بِقِسْمَةٍ

  2. وَكَذَا تَعَدُّدُهُ لِتَقْوِيمٍ أَوْ جَعْلُهُ حَاكِمًا فِيهِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَـ عَلَى الشركاء

  3. فإن أكتروا قَاسَمَا وَعَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ

  4. ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وكَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ

  5. 2/2702/270

    وَلَوْ كَانَ لَهُ عشر دار بِطَلَبِ الْآخَرِ لَا عَكْسُهُ وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ كَمِثْلِيٍّ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ

  6. فَيُجَزَّأُ مَا يَقْسِمُ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ وَيَكْتُبُ في كل رقعة إسم شريك أَوْ جُزْءٌ مُمَيَّزٌ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ

  7. ثُمَّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَتْ الْأَسْمَاءُ أَوْ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ إنْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ

  8. فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جزىء عَلَى أَقَلِّهَا وَيَجْتَنِبُ تَفْرِيقَ حِصَّةِ وَاحِدٍ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا فِيهَا

  9. وَفِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ وَفِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ أَعْيَانًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ الثَّالِثُ بِالرَّدِّ كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ نَحْوَ بِئْرٍ لَا يمكن قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ آخِذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ

  10. 2/2712/271

    وَلَا إجْبَارَ فِيهِ

  11. وَشُرِطَ لِمَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ رِضًا بَعْدَ قُرْعَةٍ وَالْأَوَّلُ إفْرَازٌ وَغَيْرُهُ بَيْعٌ لو ثَبَتَ بِحُجَّةٍ غَلَطٌ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ وهي بِالْأَجْزَاءِ نُقِضَتْ

  12. وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ

  13. وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ مقسوم معينا وليس سواء بَطَلَتْ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ