Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

منهج الطلابShafi'imasa’il 1109 to 1117

  1. 1/2611/261

    الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَتَرْتَفِعُ حَالًا بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا وبتعمده إنكارها بِلَا غَرَضٍ وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ وَمِلْكِ مُوَكِّلٍ

  2. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا أو قال قبل تسليمه للبيع أَوْ بَعْدَهُ بِحَقٍّ قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ حلف

  3. 1/2621/262

    وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ فَقَالَ بَلْ بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ

  4. فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ بَطَلَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّةٍ وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ

  5. فكذلك وَإِلَّا وقع للوكيل وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إنْ كَذَّبَهُ أو سكت وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ

  6. وَسُنَّ لِقَاضٍ حِينَئِذٍ رِفْقٌ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ وَبِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا لِيَبِيعَاهَا لِلْوَكِيلِ وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ

  7. وَلَوْ قَالَ قَضَيْت الدَّيْنَ فَأَنْكَرَ مُسْتَحِقُّهُ حَلَفَ وَلِمَنْ لَا يُصَدَّقُ فِي أَدَاءً تَأْخِيرُهُ لِإِشْهَادٍ بِهِ

  8. وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ مَا عَلَى زَيْدٍ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهُ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

  9. وَيَجُوزُ إنْ صَدَّقَهُ أَوْ أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ أَوْ وَارِثٌ لَهُ وَصَدَّقَهُ وَجَبَ