باب المواقيت
منهج الطلابShafi'imasa’il 645 to 656
-
1/1611/161
زَمَانَيْهَا لِحَجٍّ مِنْ شَوَّالٍ إلَى فَجْرِ نَحْرٍ فَلَوْ أَحْرَمَ حَلَالٌ فِي غيره انعقد عُمْرَةً وَلَهَا الْأَبَدُ لا لحاج قبل نفر
-
1/1621/162
ومكانيها لَهَا لِمَنْ يُحْرِمُ حِلٌّ وأفضله الْجِعْرَانَةُ فَالتَّنْعِيمُ فَالْحُدَيْبِيَةُ
-
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وأتى بها أَجْزَأَتْهُ
-
وَعَلَيْهِ دم فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ إحْرَامِهِ فَقَطْ
-
فَلَا دَمَ ولحج لِمَنْ بِمَكَّةَ هِيَ وَلِنُسُكٍ لِمُتَوَجِّهٍ مِنْ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمِنْ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ
-
وَمِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ
-
ومن نجد الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ قَرْنٌ وَمِنْ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ
-
وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ فَوْقَ مِيقَاتٍ إحْرَامٌ مِنْهُ
-
وَمِنْ أَوَّلِهِ ولِمَنْ لَا مِيقَاتَ بِطَرِيقِهِ إنْ حَاذَاهُ محاذته أَوْ مِيقَاتَيْنِ مُحَاذَاةَ أَقْرَبِهِمَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَمَرْحَلَتَانِ مِنْ مَكَّةَ وَلِمَنْ دُونَ مِيقَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُ مُرِيدَ نُسُكٍ
-
1/1631/163
ثُمَّ أَرَادَ محله
-
وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ مُرِيدُ نُسُكٍ بِلَا إحْرَامٍ لَزِمَهُ عَوْدٌ إلا لعذر
-
فَإِنْ لَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ تَلَبُّسِهِ بِعَمَلِ نُسُكٍ لَزِمَهُ مَعَ الْإِثْمِ دَمٌ